دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17343

جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ عَدِيٍّ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.