السنن الكبرى للبيهقي 17343
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ عَدِيٍّ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.