السنن الكبرى للبيهقي 17321
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
قِيلَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ: إِنَّهُ لَا دِينَ لِمَنْ لَمْ يُهَاجِرْ. فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَصِلُ إِلَى بَيْتِي حَتَّى أَذْهَبَ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَدَلَّ عَلَى الْعَبَّاسِ ؓ فَبَيْنَا هُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَى رَأْسِهِ قُصَّةٌ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَهَا فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هِيَ لَهُ. فَقَالَ: " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.