دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17403

جماع أبواب ما لا قطع فيه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَحْمَدُ: يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ:

أَنَّ أُنَاسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاسْتَاقُوهَا وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، قَالَ: وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.