دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17364

جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ( ح ) وَأَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا نُعَيْمٌ هُوَ ابْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ:

سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَنْ تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ فَقَالَ: سُنَّةٌ؛ قَدْ قَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَ سَارِقٍ، وَعَلَّقَ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.