دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17360

جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ الْكَرَابِيسِيُّ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ قَالَ:

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِرَجُلٍ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ؓ أَنْ يُقْطَعَ رِجْلُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَدْ قَطَعْتَ يَدَ هَذَا وَرِجْلَهُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَقْطَعَ رِجْلَهُ فَتَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ قَائِمَةٌ يَمْشِي عَلَيْهَا إِمَّا أَنْ تُعَزِّرَهُ وَإِمَّا أَنْ تَسْتَوْدِعَهُ السِّجْنَ. قَالَ: فَاسْتَوْدَعَهُ السِّجْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.