السنن الكبرى للبيهقي 17352
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنِي خَلِيلُ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا مُصْعَبٌ ( ح )، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا جَدِّي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا سَرَقَ. فَقَالَ: " اقْطَعُوهُ ". فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: " اقْطَعُوهُ ". قَالَ: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ؛ فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: " اقْطَعُوهُ ". ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: " اقْطَعُوهُ ". فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ ". قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.