السنن الكبرى للبيهقي 17279
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ، فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَقَطَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.