السنن الكبرى للبيهقي 17306
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ مِسْعَرٌ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ سَرَقَتْ، وَلَمْ تُحْصَنْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.