السنن الكبرى للبيهقي 17306
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ مِسْعَرٌ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ سَرَقَتْ، وَلَمْ تُحْصَنْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةمن السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت 28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ
- عنثقة عابدت 116 هـ , ويقال 120هـ أو قبلها
- أنبأثقة ثبت فاضلت قال عمرو بن علي : 153 هـ ، وقال أبو نعيم : 155 هـ
- أنبأصدوقت 206 هـ ، أو 207 هـ
- أنبأثقة عارفت 268 هـ ، أو 272 هـ
- أنبأت 344 هـ
- أخبرنات 414 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com