دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17306

جماع أبواب القطع في السرقة

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ مِسْعَرٌ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:

أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ سَرَقَتْ، وَلَمْ تُحْصَنْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.