دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17319

جماع أبواب القطع في السرقة

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.