السنن الكبرى للبيهقي 17319
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.