دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17368

جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْذِرِ الْبَزَّارِ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ:

أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ مَتَاعًا فَأَخَذُوا مَعَهُ الْمَتَاعَ فَاعْتَرَفَ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: لَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ فَلَمَّا قُطِعَ قَالَ: " تُبْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ". قَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.