دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17396

جماع أبواب ما لا قطع فيه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ( ح ) قَالَ: وَثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ:

أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ؛ فَقَالَ: عَبْدِي سَرَقَ قَبَاءَ عَبْدِي. قَالَ: مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا لَا قَطْعَ عَلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ..

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.