السنن الكبرى للبيهقي 17358
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ:
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ؓ مَقْطُوعَةً يَدُهُ وَرِجْلُهُ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ ؓ يَقْطَعُ رِجْلَهُ وَيَدَعُ يَدَهُ يَسْتَطِيبُ بِهَا، وَيَتَطَهَّرُ بِهَا، وَيَنْتَفِعُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُقْطَعَنَّ يَدُهُ الْأُخْرَى. فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَقُطِعَتْ يَدُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.