السنن الكبرى للبيهقي 17358
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ:
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ؓ مَقْطُوعَةً يَدُهُ وَرِجْلُهُ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ ؓ يَقْطَعُ رِجْلَهُ وَيَدَعُ يَدَهُ يَسْتَطِيبُ بِهَا، وَيَتَطَهَّرُ بِهَا، وَيَنْتَفِعُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُقْطَعَنَّ يَدُهُ الْأُخْرَى. فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَقُطِعَتْ يَدُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- أنأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- عنقيل : لها إدراك ، وأنكره الدارقطني . وقال العجلي : ثقةت 81 هـ : 90 هـ
- عنثقة ثبت فقيه مشهورت 116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ
- عنثقة فقيه ، إمام في المغازيت 141هـ ، أو 142هـ ، وقيل: 135هـ ، وقيل: قبل 145هـ
- حدثناصدوق ، تغير حفظه لما قدم بغداد ، وكان فقيهات 174 هـ
- حدثناثقة مصنفت 226 هـ أو 227 هـ أو 228 هـ أو 229 هـ
- أنبأت 296 هـ
- حدثنات 372 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com