السنن الكبرى للبيهقي 17414
جماع أبواب ما لا قطع فيه
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحُدُودَ ثُمَّ يَجِيءُ تَائِبًا قَالَ: تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.