دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17414

جماع أبواب ما لا قطع فيه

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ

فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحُدُودَ ثُمَّ يَجِيءُ تَائِبًا قَالَ: تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.