السنن الكبرى للبيهقي 17307
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
أُتِيَ عُمَرُ ؓ بِمُبْتَلَاةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ وَالصِّبْيَانُ يَتْبَعُونَهَا فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: امْرَأَةٌ أَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ. قَالَ: فَرَدَّهَا، وَذَهَبَ مَعَهَا إِلَى عُمَرَ ؓ؛ فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يُفِيقَ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.