السنن الكبرى للبيهقي 17296
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ:
أَنَّ غُلَامًا لِعَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ أَرْضِ جَارٍ لَهُ، فَغَرَسَهُ فِي أَرْضِهِ، فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَأَتَى مَوْلَاهُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ: تَعَالَ مَعِي إِلَى مَرْوَانَ فَجَاءَ بِهِ، فَحَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.