دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17336

جماع أبواب القطع في السرقة

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَ حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ قَالَ:

كَتَبَ أَيُّوبُ بْنُ شُرَحْبِيلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ نَبَّاشِي الْقُبُورِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: لَعَمْرِي لَبِحَسْبِ سَارِقِ الْأَمْوَاتِ أَنْ يُعَاقَبَ بِمَا يُعَاقَبُ بِهِ سَارِقُ الْأَحْيَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.