السنن الكبرى للبيهقي 17346
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَقْطَعُ السَّارِقَ مِنَ الْمَفْصِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.