دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17346

جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَقْطَعُ السَّارِقَ مِنَ الْمَفْصِلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.