دليل
السنن الكبرى للبيهقي

38. كتاب قسم الفيء والغنيمة

  1. السنن الكبرى للبيهقي 12829لا حكم مسجّل

    لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِمَنْ كَانَ قَبْلَنَا؛ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا

  2. السنن الكبرى للبيهقي 12830لا حكم مسجّل

    غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ كَانَ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ، وَلَا آخَرُ قَدْ بَنَى بِنَاءً لَهُ وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا، وَلَا آخَرُ قَدِ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا، فَغَدَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: أَنْتِ مَأْمُورَةٌ، وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئًا، فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ، فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ، فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَبَايَعُوهُ، فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَبَايَعَتْهُ قَبِيلَتُهُ، فَلَصِقَ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ، وَهُوَ بِالصَّعِيدِ، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ، فَأَكَلَتْ، فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا

  3. السنن الكبرى للبيهقي 12831لا حكم مسجّل

    لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرُّءُوسِ قَبْلَكُمْ، كَانَتْ تُجْمَعُ فَتَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، أَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْغَنَائِمِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالا طَيِّبًا

  4. السنن الكبرى للبيهقي 12832لا حكم مسجّل

    أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَا وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 12833لا حكم مسجّل

    نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ، أَصَبْتُ سَيْفًا يَوْمَ بَدْرٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفِّلْنِيهِ، فَقَالَ: ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ. ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفِّلْنِيهِ، فَقَالَ: ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفِّلْنِيهِ، وَاجْعَلْنِي كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ، قَالَ: ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ. وَنَزَلَتْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

  6. السنن الكبرى للبيهقي 12834لا حكم مسجّل

    جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ بِسَيْفٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ شَفَى صَدْرِي الْيَوْمَ مِنَ الْعَدُوِّ، فَهَبْ لِي هَذَا السَّيْفَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ. فَذَهَبْتُ وَأَنَا أَقُولُ: يُعْطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُبْلِ بَلَائِي، فَبَيْنَا أَنَا إِذْ جَاءَنِي الرَّسُولُ، فَقَالَ: أَجِبْ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِي، فَجِئْتُ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّكَ سَأَلْتَنِي هَذَا السَّيْفَ، وَلَيْسَ هُوَ لِي وَلَا لَكَ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهُ لِي فَهُوَ لَكَ. ثُمَّ قَرَأَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 12835لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ: مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفَلِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَتَقَدَّمَ الْفِتْيَانُ، وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ الرَّايَاتِ، فَلَمْ يَبْرَحُوهَا، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَالَتِ الْمَشْيَخَةُ: كُنَّا رِدْءًا لَكُمْ، لَوِ انْهَزَمْتُمْ فِئْتُمْ إِلَيْنَا، فَلَا تَذْهَبُوا بِالْمَغْنَمِ، وَنَبْقَى، فَأَبَى الْفِتْيَانُ، وَقَالُوا: جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ إِلَى قَوْلِهِ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يَقُولُ: فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا فَأَطِيعُونِي فَإِنِّي أَعْلَمُ بِعَاقِبَةِ هَذَا مِنْكُمْ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 12836لا حكم مسجّل

    12836 - ( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ التُّسْتُرِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ. فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ، زَادَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ. )

  9. السنن الكبرى للبيهقي 12837لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الْأَنْفَالِ، قَالَ: فِينَا أَصْحَابَ بَدْرٍ نَزَلَتْ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ، نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ، وَكُنَّا أَثْلَاثًا: ثُلُثٌ يُقَاتِلُونَ الْعَدُوَّ وَيَأْسِرُونَ، وَثُلُثٌ يَجْمَعُونَ النَّفَلَ، وَثُلُثٌ قِيَامٌ دُونَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَخْشَوْنَ عَلَيْهِ كَرَّةَ الْعَدُوِّ حَرَسًا لَهُ، فَلَمَّا وُضِعَتِ الْحَرْبُ، قَالَ الَّذِينَ أَصَابُوا النَّفَلَ: هُوَ لَنَا، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ، وَقَالَ الَّذِينَ كَانُوا يَقْتُلُونَ وَيَأْسِرُونَ: وَاللهِ مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا لَنَحْنُ شَغَلْنَا عَنْكُمُ الْقَوْمَ، وَخَلَّيْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّفَلِ، فَمَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا، وَقَالَ الَّذِينَ كَانُوا يَحْرُسُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: وَاللهِ مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا، لَقَدْ رَأَيْنَا أَنْ نَقْتُلَ الرِّجَالَ حِينَ مَنَحُونَا أَكْتَافَهُمْ، وَنَأْخُذَ النَّفَلَ لَيْسَ دُونَهُ أَحَدٌ يَمْنَعُهُ، وَلَكِنَّا خَشِينَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كَرَّةَ الْعَدُوِّ، فَقُمْنَا دُونَهُ، فَمَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا، فَلَمَّا اخْتَلَفْنَا، وَسَاءَتْ أَخْلَاقُنَا، انْتَزَعَهُ اللهُ مِنْ أَيْدِينَا، فَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَسَمَهُ عَلَى النَّاسِ عَنْ بَوَاءٍ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ تَقْوَى اللهِ وَطَاعَتُهُ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ ﷺ وَصَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

  10. السنن الكبرى للبيهقي 12838لا حكم مسجّل

    خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَدْرٍ، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ، فَلَمَّا هَزَمَهُمُ اللهُ، اتَّبَعَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَهُمْ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَاسْتَوْلَتْ طَائِفَةٌ بِالْعَسْكَرِ، فَلَمَّا كَفَى اللهُ الْعَدُوَّ، وَرَجَعَ الَّذِينَ قَتَلُوهُمْ، قَالُوا: لَنَا النَّفَلُ؛ نَحْنُ قَتَلْنَا الْعَدُوَّ، وَبِنَا نَفَاهُمُ اللهُ وَهَزَمَهُمْ، وَقَالَ الَّذِينَ كَانُوا أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ: وَاللهِ مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا، هُوَ لَنَا نَحْنُ أَحْدَقْنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَا يَنَالُ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً، وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَوْلَوْا عَلَى الْعَسْكَرِ: وَاللهِ مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا، نَحْنُ اسْتَوْلَيْنَا عَلَى الْعَسْكَرِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمْ عَنْ فُوَاقٍ

  11. السنن الكبرى للبيهقي 12839لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: أَمَّا قَوْلُكَ الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ: أَشَهِدَ عُثْمَانُ ؓ بَدْرًا ؟ فَإِنَّهُ شُغِلَ بِابْنَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَهْمِهِ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 12840لا حكم مسجّل

    12840 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ

  13. السنن الكبرى للبيهقي 12841لا حكم مسجّل

    فِي مَغَازِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَهْمِهِ، عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ تَخَلَّفَ عَلَى امْرَأَتِهِ رُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ وَجِعَةً، فَتَخَلَّفَ عَلَيْهَا حَتَّى تُوُفِّيَتْ يَوْمَ قَدِمَ أَهْلُ بَدْرٍ الْمَدِينَةَ، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَأَجْرِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَأَجْرُكَ، قَالَ: وَقَدِمَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنَ الشَّامِ، بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَدْرٍ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي سَهْمِهِ، فَقَالَ: لَكَ سَهْمُكَ، قَالَ: وَأَجْرِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَأَجْرُكَ. وَقَدِمَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ مِنَ الشَّامِ بَعْدَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَرِمَ مِنْ بَدْرٍ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي سَهْمِهِ فَقَالَ: لَكَ سَهْمُكَ، قَالَ: وَأَجْرِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَأَجْرُكَ. وَأَبُو لُبَابَةَ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى بَدْرٍ، فَرَجَعَهُ وَأَمَّرَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ مَعَ أَصْحَابِ بَدْرٍ، وَخَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ الصَّفْرَاءَ، فَأَصَابَ سَاقَهُ حَجَرٌ، فَرَجَعَ فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَهْمِهِ، وَعَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ خَرَجَ زَعَمُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَدَّهُ، فَرَجَعَ مِنَ الرَّوْحَاءِ، فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، وَالْحَارِثُ بْنُ الصِّمَّةِ كُسِرَ بِالرَّوْحَاءِ، فَضَرَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِسَهْمِهِ

  14. السنن الكبرى للبيهقي 12842لا حكم مسجّل

    فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ قَوْلُهُ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ قَالَ: الْأَنْفَالُ الْمَغَانِمُ كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَالِصَةً لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهَا شَيْءٌ، مَا أَصَابَ سَرَايَا الْمُسْلِمِينَ أَتَوْا بِهِ، فَمَنْ حَبَسَ مِنْهُ إِبْرَةً أَوْ سِلْكًا فَهُوَ غُلُولٌ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْهَا، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِي جَعَلْتُهَا لِرَسُولِي لَيْسَ لَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ثُمَّ قُسِمَ ذَلِكَ الْخُمُسُ لِرَسُولِ اللهِ وَلِذِي الْقُرْبَى - يَعْنِي قَرَابَةَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَجُعِلَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ النَّاسِ، النَّاسُ فِيهِ سَوَاءٌ، لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ

  15. السنن الكبرى للبيهقي 12843لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا، فَيُنَادِي فِي النَّاسِ، فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ، فَيُخَمِّسُهَا وَيَقْسِمُهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَقَالَ: أَسَمِعْتَ بِلَالًا نَادَى ثَلَاثًا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ. فَاعْتَذَرَ، فَقَالَ: كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ

  16. السنن الكبرى للبيهقي 12844لا حكم مسجّل

    إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مِمَّنِ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا: مِنْ رَبِيعَةَ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ غَيْرَ الْخَزَايَا وَلَا النَّدَامَى. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَإِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَإِنَّهُ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ. وَرُبَّمَا قَالَ: وَالْمُقَيَّرِ، فَاحْفَظُوهُنَّ، وَادْعُوا إِلَيْهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 12845لا حكم مسجّل

    12845 - ( أَخْبَرَنَا ) الْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ نَاصِرُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا شُعْبَةُ. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. ):

  18. السنن الكبرى للبيهقي 12846لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَاهُ جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ، وَخَمَّسَ مَالَهُ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 12847لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: أَنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَيْءِ فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلًا مُوَافِقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: جَعَلَ اللهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ. فَرَضَ الْأَعْطِيَةَ، وَعَقَدَ لِأَهْلِ الْأَدْيَانِ ذِمَّةً بِمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ، لَمْ يَضْرِبْ فِيهَا بِخُمُسٍ وَلَا مَغْنَمٍ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 12848لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ وَالْعَبَّاسَ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فِي أَمْوَالِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ ؓ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَالِصًا دُونَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، فَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ وَلِيتُهَا بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ ثُمَّ سَأَلْتُمَانِي أَنْ أُوَلِّيَكُمَاهَا، فَوَلَّيْتُكُمَاهَا عَلَى أَنْ تَعْمَلَا فِيهَا بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ وَلِيتُهَا بِهِ، فَجِئْتُمَانِي تَخْتَصِمَانِ، أَتُرِيدَانِ أَنْ أَدْفَعَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا نِصْفًا ؟ أَتُرِيدَانِ مِنِّي قَضَاءً ؟ أَتُرِيدَانِ غَيْرَ مَا قَضَيْتُ بِهِ بَيْنَكُمَا أَوَّلًا ؟ فَلَا وَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا، فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ أَكْفِيكُمَاهَا

  21. السنن الكبرى للبيهقي 12849لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي، حِينَ تَمَتَّعَ النَّهَارُ، إِذْ أَتَى رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَيْهِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي مُحَاوَرَةِ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ؓ فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، إِنَّ اللهَ خَصَّ رَسُولَهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ حَتَّى بَلَغَ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَكَانَتْ هَذِهِ خَاصَّةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَا اخْتَارَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ سَنَتَهُمْ مِنْ هَذَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ، فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ، فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَيَاتَهُ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ

  22. السنن الكبرى للبيهقي 12850لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ قَالَ: صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْلَ فَدَكَ وَقُرًى قَدْ سَمَّاهَا لَا أَحْفَظُهَا وَهُوَ مُحَاصِرٌ قَوْمًا آخَرِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ بِالصُّلْحِ، قَالَ: فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ يَقُولُ: بِغَيْرِ قِتَالٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَتْ بَنُو النَّضِيرِ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَالِصًا لَمْ يَفْتَحُوهَا عَنْوَةً، افْتَتَحُوهَا عَلَى صُلْحٍ، فَقَسَمَهَا النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ، لَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا رَجُلَيْنِ كَانَتْ بِهِمَا حَاجَةٌ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 12851لا حكم مسجّل

    لَمَّا فَتْحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَنِي النَّضِيرِ، أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، فَقَسَمَهَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَأَعْطَى رَجُلَيْنِ مِنْهَا مِنَ الْأَنْصَارِ: سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ وَابْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ - يَعْنِي أَبَا لُبَابَةَ - وَأَعْطَى أَبَا بَكْرٍ، وَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِئْرَ حَزْمٍ، وَأَعْطَى صُهَيْبًا، وَأَعْطَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ وَأَبَا دُجَانَةَ مَالَ الْأَخَوَيْنِ، وَأَعْطَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْبِئْرَ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مَالُ سُلَيْمَانَ، وَأَعْطَى الزُّبَيْرَ الْبِئْرَ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 12852لا حكم مسجّل

    أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ، فَقَالَ: فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ، مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ، مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ لِي: يَا مَالِ، إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ، فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَذَا غَيْرِي، قَالَ: خُذْهُ يَا مَالِ، قَالَ: فَجَاءَ يَرْفَأُ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ ؟ قَالَ عُمَرُ: نَعَمْ، فَائْذَنْ لَهُمْ، فَدَخَلُوا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا، قَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الْآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَجَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَاقْضِ بَيْنَهُمْ وَأَرِحْهُمْ، قَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: فَخُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّهُمْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لِذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، وَأَنَّ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ ؓ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، وَأَنَّ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَانَ خَصَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِخَاصَّةٍ، لَمْ يَخُصَّ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ، قَالَ: مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى - مَا أَدْرِي هَلْ قَرَأَ الْآيَةَ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لَا ؟ - قَالَ: فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَكُمُ النَّضِيرَ، فَوَاللهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ، وَلَا أَخَذَهَا دُونَكُمْ، حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ، ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَعَلِيًّا ؓ بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمَ، أَتَعْلَمَانِ ذَلِكَ ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجِئْتُمَا تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ. فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ ؓ فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، فَوَلِيتُهَا، ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا، وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ، وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ أَنْ تَعْمَلَا فِيهِ بِالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ، فَقَالَ: أَكَذَلِكَ ؟ قَالَا: نَعَمْ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي لِأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا، وَلَا وَاللهِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَيَّ

  25. السنن الكبرى للبيهقي 12853لا حكم مسجّل

    جَاءَنِي رَسُولُ عُمَرَ ؓ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ فِي الْمَدِينَةِ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ، وَقَدْ أَمَرْنَا لَهُمْ بِرَضْخٍ فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مُرْ بِهِ غَيْرِي، قَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ، دَخَلَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ يَرْفَأُ، فَقَالَ: هَذَا عُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ، وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ طَلْحَةَ أَمْ لَا ؟ يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكَ، قَالَ: ائْذَنْ لَهُمْ، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً فَقَالَ: هَذَا الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ ؓ يَسْتَأْذِنَانِ عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا، قَالَ: فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: اقْضِ بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَإِنَّهُمَا قَدْ طَالَتْ خُصُومَتُهُمَا، قَالَ: وَهُمَا حِينَئِذٍ يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ، قَالَ الْقَوْمُ: أَجَلِ اقْضِ بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ ؓ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، فَقَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ، قَدْ قَالَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: إِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ هَذَا الْمَالِ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ نَبِيَّهُ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ قَالَ: وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ الْآيَةَ، قَالَ: وَاللهِ مَا حَازَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ قَسَمَهَا فِيكُمْ، وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَتَهُ، وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ: يَحْبِسُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا كَانَ يَعْمَلُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ ؓ ثُمَّ قَالَ: وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنَّهُ فِيهَا ظَالِمٌ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ وَلِيتُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ ؓ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي، فَفَعَلْتُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنِّي فِيهَا ظَالِمٌ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي، جَاءَنِي هَذَا - يَعْنِي الْعَبَّاسَ ؓ يَسْأَلُنِي مِيرَاثَهُ مِنَ ابْنِ أَخِيهِ، وَجَاءَنِي هَذَا - يُرِيدُ عَلِيًّا ؓ يَسْأَلُنِي مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ: مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ. ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكُمْ، فَأَخَذْتُ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ، أَنْ تَعْمَلَا فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَأَيَّامًا وَلِيتُهَا فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ، فَتُرِيدَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ هَذَا، وَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا فِيهَا بِقَضَاءٍ غَيْرِ هَذَا، إِنْ كُنْتُمَا عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، قَالَ: فَغَلَبَهُ عَلِيٌّ ؓ عَلَيْهَا فَكَانَتْ بِيَدِ عَلِيٍّ ؓ ثُمَّ بِيَدِ حَسَنٍ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنٍ، ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، ثُمَّ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ كَانَتْ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنٍ، حَتَّى وَلِيَ - يَعْنِي بَنِي الْعَبَّاسِ - فَقَبَضُوهَا

  26. السنن الكبرى للبيهقي 12854لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ دَعَاهُ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرِّمَالِ فِرَاشٌ، مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ: يَا مَالِكُ إِنَّهُ قَدْ قَدِمَ مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ حَضَرُوا الْمَدِينَةَ، قَدْ أَمَرْتُ لَهُمْ بِرَضْخٍ، فَاقْبِضْهُ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَمَرْتَ بِذَلِكَ غَيْرِي ! فَقَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ، إِذْ جَاءَ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَدْخِلْهُمْ، فَلَبِثَ قَلِيلًا، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ يَسْتَأْذِنَانِ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا، فَلَمَّا دَخَلَا قَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا - لِعَلِيٍّ - وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي انْصِرَافِ الَّذِي أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ، فَقَالَ الرَّهْطُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: اتَّئِدُوا، أُنَاشِدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ - يُرِيدُ نَفْسَهُ ؟ قَالُوا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ؓ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، أَتَعْلَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، إِنَّ اللهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَقَالَ اللهُ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ، فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ، فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَيَاتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَضَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَعَمِلَ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ - وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ؓ: تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ فِيهِ كَمَا تَقُولَانِ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ ؓ فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ؓ فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي، أَعْمَلُ فِيهِ بِمِثْلِ مَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبِمَا عَمِلَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ ؓ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ - وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ ؓ تَذْكُرَانِ أَنِّي فِيهِ كَمَا تَقُولَانِ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهِ لَصَادِقٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ جِئْتُمَانِي كِلَاكُمَا، وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ، وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، فَجِئْتَنِي - يَعْنِي عَبَّاسًا - فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ. فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا، قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ، لَتَعْمَلَانِ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ؓ وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيهِ مُنْذُ وَلِيتُهُ، وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِ، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، لَا أَقْضِي فِيهِ بِقَضَاءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَاهُ إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهُ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 12855لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ: اكْتُبْهُ لِي، فَأَتَى بِهِ مَكْتُوبًا مُزَبَّرًا: دَخَلَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ ؓ عَلَى عُمَرَ ؓ وَعِنْدَهُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ؓ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعْدٍ ؓ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ صَدَقَةٌ، إِلَّا مَا أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ وَكَسَاهُمْ، إِنَّا لَا نُورَثُ. قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَهْلِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ سَنَتَيْنِ، فَكَانَ يَصْنَعُ الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ

  28. السنن الكبرى للبيهقي 12856لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ ؓ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكَ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَاللهِ إِنِّي لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ بَعْدُ إِلَّا صَنَعْتُهُ، قَالَ: فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ ؓ وَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ، فَدَفَنَهَا عَلِيٌّ ؓ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ ؓ قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: فَكَانَ لِعَلِيٍّ ؓ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ ؓ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ ؓ انْصَرَفَ وُجُوهُ النَّاسِ عَنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ، قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: كَمْ مَكَثَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ - ﷺ ؟ قَالَ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ: فَلَمْ يُبَايِعْهُ عَلِيٌّ ؓ حَتَّى مَاتَتْ فَاطِمَةُ ؓ قَالَ: وَلَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

  29. السنن الكبرى للبيهقي 12857لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَاطِمَةُ حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ - يَعْنِي مَالَ اللهِ - لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهَا، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَلِيٍّ ؓ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، فَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَإِنِّي لَا آلُو فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ، وَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَتْرُكَ فِيهَا أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ

  30. السنن الكبرى للبيهقي 12858لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ؓ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ. فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ ؓ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ ؓ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَةً لَهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: فَكَانَتْ فَاطِمَةُ ؓ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ ؓ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ ؓ عَلَيْهَا ذَلِكَ، قَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ، فَغَلَبَ عَلِيٌّ عَلَيْهَا، وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَتْ لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ، فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ

  31. السنن الكبرى للبيهقي 12859لا حكم مسجّل

    لَمَّا مَرِضَتْ فَاطِمَةُ ؓ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: يَا فَاطِمَةُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكِ، فَقَالَتْ: أَتُحِبُّ أَنْ آذَنَ لَهُ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَتْ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَتَرَضَّاهَا، وَقَالَ: وَاللهِ مَا تَرَكْتُ الدَّارَ وَالْمَالَ وَالْأَهْلَ وَالْعَشِيرَةَ إِلَّا لِابْتِغَاءِ مَرْضَاةِ اللهِ وَمَرْضَاةِ رَسُولِهِ وَمَرْضَاتِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، ثُمَّ تَرَضَّاهَا حَتَّى رَضِيَتْ

  32. السنن الكبرى للبيهقي 12860لا حكم مسجّل

    جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتُخْلِفَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ، وَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بَنِي هَاشِمٍ، وَيُزَوِّجُ فِيهِ أَيِّمَهُمْ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ ؓ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا، فَأَبَى فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، فَلَمَّا وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ ؓ عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَيَاتِهِ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، فَلَمَّا أَنْ وَلِيَ عُمَرُ ؓ عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَا، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، ثُمَّ أُقْطِعَهَا مَرْوَانُ، ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاطِمَةَ لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 12861لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ. وَفِي رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ: فَيَسْأَلْنَهُ حَقَّهُنَّ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 12862لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: أَلَا تَتَّقِينَ اللهَ، أَلَمْ تَسْمَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ، فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي

  35. السنن الكبرى للبيهقي 12863لا حكم مسجّل

    لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

  36. السنن الكبرى للبيهقي 12864لا حكم مسجّل

    جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

  37. السنن الكبرى للبيهقي 12865لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَاطِمَةَ ؓ جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ فَقَالَتْ: مَنْ يَرِثُكَ ؟ قَالَ: أَهْلِي وَوَلَدِي. قَالَتْ: فَمَا لِي لَا أَرِثُ النَّبِيَّ ﷺ ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّا لَا نُورَثُ. وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُولُهُ، وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنْفِقُ عَلَيْهِ

  38. السنن الكبرى للبيهقي 12866لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَاطِمَةَ - ؓ

  39. السنن الكبرى للبيهقي 12867لا حكم مسجّل

    إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ

  40. السنن الكبرى للبيهقي 12868لا حكم مسجّل

    أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ مَكَانَ أَبِي بَكْرٍ ؓ لَحَكَمْتُ بِمِثْلِ مَا حَكَمَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ؓ فِي فَدَكَ

  41. السنن الكبرى للبيهقي 12869لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَدِمَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، قَالَ: فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قُدِمَ بِمَالِ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: مَنْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَقُمْ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ؓ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَدَنِي إِذَا قَدِمَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، قَالَ: فَخُذْ، فَحَثَوْتُ، فَقَالَ: عُدَّهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ، قَالَ: فَخُذْ بِعَدَدِهَا مَرَّتَيْنِ. زَادَ فِيهِ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: أَتَيْتُهُ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ مَرَّةً، فَسَأَلْتُهُ، فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّانِيَةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَلَمْ يُعْطِنِي، فَقُلْتُ: قَدْ سَأَلْتُكَ مَرَّتَيْنِ، فَلَمْ تُعْطِنِي، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَنِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ، قَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي مَرَّةً إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَكَ، فَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ.

  42. السنن الكبرى للبيهقي 12870لا حكم مسجّل

    جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ فَقَالَتْ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْتَ وَرِثْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمْ أَهْلُهُ ؟ قَالَ: لَا بَلْ أَهْلُهُ. قَالَتْ: فَمَا بَالُ الْخُمُسِ ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِيًّا طُعْمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ، كَانَتْ لِلَّذِي يَلِي بَعْدَهُ، فَلَمَّا وَلِيتُ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، قَالَتْ: أَنْتَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْلَمُ، ثُمَّ رَجَعَتْ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 12871لا حكم مسجّل

    أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هَذِهِ، إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ

  44. السنن الكبرى للبيهقي 12872لا حكم مسجّل

    قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ - أَوْ قَالَ: فِي رَجَبٍ - فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا مِنْ قَوْمِنَا، قَالَ: آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: آمُرُكُمْ أَنْ تَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَتُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ سَهْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّفِيَّ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ: الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ

  45. السنن الكبرى للبيهقي 12873لا حكم مسجّل

    كُنَّا بِالْمِرْبَدِ جُلُوسًا، وَأُرَانِي أَحْدَثَ الْقَوْمِ أَوْ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا، قَالَ: فَأَتَى عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قُلْنَا: كَأَنَّ هَذَا رَجُلٌ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَلَدِ، قَالَ: أَجَلْ، فَإِذَا مَعَهُ كِتَابٌ فِي قِطْعَةِ أَدَمٍ - وَرُبَّمَا قَالَ: فِي قِطْعَةِ جِرَابٍ - فَقَالَ: هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ - وَهُمْ حَيٌّ مِنْ عُكْلٍ: إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، وَفَارَقْتُمُ الْمُشْرِكِينَ، وَأَعْطَيْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، ثُمَّ سَهْمَ النَّبِيِّ وَالصَّفِيِّ - وَرُبَّمَا قَالَ: صَفِيِّهِ - فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ. قَالُوا: هَاتِ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 12874لا حكم مسجّل

    تَنَفَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 12875لا حكم مسجّل

    كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ سَهْمٌ يُدْعَى سَهْمَ الصَّفِيِّ، إِنْ شَاءَ عَبْدًا، وَإِنْ شَاءَ أَمَةً، وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا، يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ

  48. السنن الكبرى للبيهقي 12876لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّفِيِّ، قَالَ: كَانَ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ، وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنَ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 12877لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ السَّهْمِ، وَكَانَ إِذَا لَمْ يَغْزُ بِنَفْسِهِ، ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَلَمْ يَخْتَرْ

  50. السنن الكبرى للبيهقي 12878لا حكم مسجّل

    كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ

  51. السنن الكبرى للبيهقي 12879لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ ؓ: الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ. فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِي، وَأَنَا غُلَامٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ. ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ، حَلَّتْ، فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ائْذَنْ مَنْ حَوْلَكَ. فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ، حَتَّى تَرْكَبَ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ نَظَرَ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ

  52. السنن الكبرى للبيهقي 12880لا حكم مسجّل

    وَقَعَ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ جَارِيَةٌ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ، قَالَ: فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَصْنَعُهَا وَتُهَيِّئُهَا، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ

  53. السنن الكبرى للبيهقي 12881لا حكم مسجّل

    صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ، وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى دِحْيَةَ، فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّي فَقَالَ: أَصْلِحِيهَا

  54. السنن الكبرى للبيهقي 12882لا حكم مسجّل

    وَمَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ مَضِيقٍ يُقَالُ لَهُ الصَّفْرَاءُ، خَرَجَ مِنْهُ إِلَى كَثِيبٍ يُقَالُ لَهُ سَيْرٌ، عَلَى مَسِيرَةِ لَيْلَةٍ مِنْ بَدْرٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّفَلَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ الْكَثِيبِ

  55. السنن الكبرى للبيهقي 12883لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمُ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمُ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ. فَفَتَحَ اللهُ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَانْقَلَبُوا حِينَ انْقَلَبُوا وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا قَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلَيْنِ، وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا

  56. السنن الكبرى للبيهقي 12884لا حكم مسجّل

    بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ، حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: يَا عَمَّاهُ، هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي ؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَئِنْ رَأَيْتُهُ، لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا، وَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَغَمَزَنِي الْآخَرُ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَدُورُ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ لَهُمَا: أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلَانِ عَنْهُ، فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا، فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: أَيُّكُمَا قَتَلَهُ ؟ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ: هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا ؟ قَالَا: لَا، فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ، فَقَالَ: كِلَاكُمَا قَتَلَهُ. وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ

  57. السنن الكبرى للبيهقي 12885لا حكم مسجّل

    12885 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ. فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى. وَالِاحْتِجَاجُ بِهَذَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ جَيِّدٍ؛ فَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِنَا هَذَا كَيْفَ كَانَتْ حَالُ الْغَنِيمَةِ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي إِعْطَائِهِ ﷺ لِلْقَاتِلِ السَّلَبَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ. ):

  58. السنن الكبرى للبيهقي 12886لا حكم مسجّل

    خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، وَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ النَّاسِ ؟ قَالَ: أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَهَا الثَّانِيَةَ، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ ؟ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَاهَا اللهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ، فَيُعْطِيَكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَأَعْطَانِيهِ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ.

  59. السنن الكبرى للبيهقي 12887لا حكم مسجّل

    أَنَّ هَوَازِنَ جَاءَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، فَجَعَلُوهُمْ صُفُوفًا يُكَثِّرُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَالْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، فَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عِبَادَ اللهِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَهَزَمَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يُضْرَبْ بِسَيْفٍ، وَلَمْ يُطْعَنْ بِرُمْحٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ: مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ، فَأَخَذَ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ - فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلًا، فَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ ضَرَبْتُ رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ، عَجِلْتُ عَنْهُ أَنْ آخُذَ سَلَبَهُ، فَانْظُرْ مَعَ مَنْ فَأَعْطِنِيهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذْتُهَا، فَأَرْضِهِ مِنْهَا وَأَعْطِنِيهَا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ أَوْ يَسْكُتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَا يُفِيئُهَا اللهُ تَعَالَى عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ، وَيُعْطِيكَهَا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: صَدَقَ عُمَرُ. وَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، وَمَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا مَعَكِ ؟ قَالَتْ: إِنْ دَنَا مِنِّي رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَبْعَجُ بَطْنَهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا الطُّلَقَاءَ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، إِنَّ اللهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ.

  60. السنن الكبرى للبيهقي 12888لا حكم مسجّل

    مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ

  61. السنن الكبرى للبيهقي 12889لا حكم مسجّل

    أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ، فَتَحَدَّثَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ انْسَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ، قَالَ: فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ، وَأَخَذْتُ سَلَبَهُ

  62. السنن الكبرى للبيهقي 12890لا حكم مسجّل

    غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى، عَامَّتُنَا مُشَاةٌ فِينَا ضَعْفٌ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، فَانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقْوِ الْبَعِيرِ، فَقَيَّدَ بِهِ جَمَلَهُ، ثُمَّ مَالَ إِلَى الْقَوْمِ، فَلَمَّا رَأَى ضَعْفَهُمْ أَطْلَقَهُ، ثُمَّ أَنَاخَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ، وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ مِنْ ظَهْرِ الْقَوْمِ، فَخَرَجْتُ أَعْدُو فَأَدْرَكْتُهُ وَرَأْسُ النَّاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ، فَأَنَخْتُهُ، فَلَمَّا صَارَتْ رُكْبَتُهُ بِالْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي، فَأَضْرِبُهُ، فَنَدَرَ رَأْسُهُ، فَجِئْتُ بِرَاحِلَتِهِ وَمَا عَلَيْهَا أَقُودُهُ، وَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ مُقْبِلًا، فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ ؟. قَالُوا: ابْنُ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَهُ السَّلَبُ أَجْمَعُ

  63. السنن الكبرى للبيهقي 12891لا حكم مسجّل

    فَنَفَّلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ رَاحِلَتَهُ وَمَا عَلَيْهَا وَسِلَاحَهُ

  64. السنن الكبرى للبيهقي 12892لا حكم مسجّل

    لَقِينَا الْعَدُوَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَطَعَنْتُ رَجُلًا فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَلَبَهُ

  65. السنن الكبرى للبيهقي 12893لا حكم مسجّل

    خَرَجْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَلَقِينَا الْعَدُوَّ، فَشَدَدْتُ عَلَى رَجُلٍ فَطَعَنْتُهُ، فَقَطَّرْتُهُ، وَأَخَذْتُ سَلَبَهُ، فَنَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ

  66. السنن الكبرى للبيهقي 12894لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشٍ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: أَلَا تَأْتِي نَدْعُو اللهَ ؟ فَخَلَوْا فِي نَاحِيَةٍ، فَدَعَا سَعْدٌ قَالَ: يَا رَبِّ إِذَا لَقِينَا الْقَوْمَ غَدًا فَلَقِّنِي رَجُلًا شَدِيدًا بَأْسُهُ شَدِيدًا حَرْدُهُ، فَأُقَاتِلُهُ فِيكَ، وَيُقَاتِلُنِي، ثُمَّ ارْزُقْنِي عَلَيْهِ الظَّفَرَ، حَتَّى أَقْتُلَهُ، وَآخُذَ سَلَبَهُ، فَأَمَّنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَحْشٍ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي غَدًا رَجُلًا شَدِيدًا حَرْدُهُ شَدِيدًا بَأْسُهُ، أُقَاتِلُهُ فِيكَ، وَيُقَاتِلُنِي، ثُمَّ يَأْخُذُنِي، فَيَجْدَعُ أَنْفِي، فَإِذَا لَقِيتُكَ غَدًا قُلْتَ: يَا عَبْدَ اللهِ فِيمَ جُدِعَ أَنْفُكَ وَأُذُنُكَ ؟ فَأَقُولُ: فِيكَ وَفِي رَسُولِكَ ﷺ فَتَقُولُ: صَدَقْتَ، قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: يَا بُنَيَّ، كَانَتْ دَعْوَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ خَيْرًا مِنْ دَعْوَتِي، لَقَدْ رَأَيْتُهُ آخِرَ النَّهَارِ وَإِنَّ أُذُنَهُ وَأَنْفَهُ لَمُعَلَّقَانِ فِي خَيْطٍ

  67. السنن الكبرى للبيهقي 12895لا حكم مسجّل

    إِنَّهُ طَلَعَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي أُحُدٍ، وَهُوَ يَشْتَدُّ، وَفِي يَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ التُّرْسُ فِيهِ مَاءٌ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ وَجْهَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، فَقَالَ لَهُ حَاطِبٌ: مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا ؟ قَالَ: عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، هَشَّمَ وَجْهِي، وَدَقَّ رَبَاعِيَتِي بِحَجَرٍ رَمَانِي. قُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ صَائِحًا يَصِيحُ عَلَى الْجَبَلِ: قُتِلَ مُحَمَّدٌ، فَأَتَيْتُ، وَكَأَنْ قَدْ ذَهَبَ رُوحِي، قُلْتُ: أَيْنَ تَوَجَّهَ عُتْبَةُ ؟ فَأَشَارَ إِلَى حَيْثُ تَوَجَّهَ، فَمَضَيْتُ حَتَّى ظَفَرْتُ بِهِ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ، فَطَرَحْتُ رَأْسَهُ، فَهَبَطْتُ فَأَخَذْتُ رَأْسَهُ وَسَلَبَهُ وَفَرَسَهُ، وَجِئْتُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ، وَدَعَا لِي، فَقَالَ: ؓ، ؓ

  68. السنن الكبرى للبيهقي 12896لا حكم مسجّل

    فَذَكَرَ قِصَّةَ الْخَنْدَقِ، وَقَتْلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلِيٌّ ؓ نَحْوَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَوَجْهُهُ يَتَهَلَّلُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: هَلَّا اسْتَلَبْتَهُ دِرْعَهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْعَرَبِ دِرْعٌ خَيْرٌ مِنْهَا، فَقَالَ: ضَرَبْتُهُ، فَاتَّقَانِي بِسَوَادِهِ، فَاسْتَحْيَيْتُ ابْنَ عَمِّي أَنْ أَسْتَلِبَهُ

  69. السنن الكبرى للبيهقي 12897لا حكم مسجّل

    كَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي حِصْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ حِينَ خَنْدَقَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ صَفِيَّةُ: فَمَرَّ بِنَا رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ، فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْحِصْنِ، فَقُلْتُ لِحَسَّانَ: إِنَّ هَذَا الْيَهُودِيَّ يُطِيفُ بِالْحِصْنِ كَمَا تَرَى، وَلَا آمَنُهُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى عَوْرَتِنَا، فَانْزِلْ إِلَيْهِ فَاقْتُلْهُ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللهُ لَكِ يَا بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَاللهِ لَقَدْ عَرَفْتِ مَا أَنَا بِصَاحِبِ هَذَا، قَالَتْ صَفِيَّةُ: فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ، احْتَجَزْتُ، وَأَخَذْتُ عَمُودًا، ثُمَّ نَزَلْتُ مِنَ الْحِصْنِ إِلَيْهِ، فَضَرَبْتُهُ بِالْعَمُودِ، حَتَّى قَتَلْتُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْحِصْنِ، فَقُلْتُ: يَا حَسَّانُ، انْزِلْ فَاسْتَلِبْهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَسْتَلِبَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا لِي بِسَلَبِهِ مِنْ حَاجَةٍ يَا بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

  70. السنن الكبرى للبيهقي 12898لا حكم مسجّل

    هِيَ أَوَّلُ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

  71. السنن الكبرى للبيهقي 12899لا حكم مسجّل

    قَالَ يَهُودِيٌّ يَوْمَ قُرَيْظَةَ: مَنْ يُبَارِزُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قُمْ يَا زُبَيْرُ. فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاحِدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّهُمَا عَلَا عَلَى صَاحِبِهِ قَتَلَهُ. فَعَلَاهُ الزُّبَيْرُ، فَقَتَلَهُ، فَنَفَّلَهُ النَّبِيُّ ﷺ سَلَبَهُ

  72. السنن الكبرى للبيهقي 12900لا حكم مسجّل

    أُصِيبَ بِهَا - يَعْنِي فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ - نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَنِمَ الْمُسْلِمُونَ بَعْضَ أَمْتِعَةِ الْمُشْرِكِينَ، فَكَانَ مِمَّا غَنِمُوا خَاتَمًا، جَاءَ بِهِ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَتَلْتُ صَاحِبَهُ يَوْمَئِذٍ، فَنَفَّلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِيَّاهُ

  73. السنن الكبرى للبيهقي 12901لا حكم مسجّل

    حَضَرْتُ مُؤْتَةَ، فَبَارَزَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، فَأَصَبْتُهُ، وَعَلَيْهِ بَيْضَةٌ لَهُ فِيهَا يَاقُوتَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ هِمَّتِي إِلَّا الْيَاقُوتَةَ، فَأَخَذْتُهَا، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِهَا فَنَفَّلَنِيهَا، فَبِعْتُهَا زَمَنَ عُثْمَانَ ؓ بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَاشْتَرَيْتُ بِهَا حَدِيقَةً

  74. السنن الكبرى للبيهقي 12902لا حكم مسجّل

    بَارَزَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ رَجُلًا يَوْمَ مُؤْتَةَ، فَقَتَلَهُ، فَنَفَّلَهُ سَيْفَهُ وَتُرْسَهُ

  75. السنن الكبرى للبيهقي 12903لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَتَلَ رَجُلًا يَوْمَ مُؤْتَةَ، فَأَصَابَ عَلَيْهِ خَاتَمًا فِيهِ فَصٌّ أَحْمَرُ فِيهِ تِمْثَالٌ، فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخَذَهُ، وَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تِمْثَالٌ، قَالَ: ثُمَّ نَفَّلَهُ إِيَّاهُ قَالَ: فَهُوَ عِنْدَنَا

  76. السنن الكبرى للبيهقي 12904لا حكم مسجّل

    إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ ضَرَبَ سَاقَيْ مَرْحَبٍ فَقَطَعَهُمَا، فَقَالَ مَرْحَبٌ: أَجْهِزْ عَلَيَّ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: ذُقِ الْمَوْتَ كَمَا ذَاقَهُ أَخِي مَحْمُودٌ، وَجَاوَزَهُ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ ؓ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، وَأَخَذَ سَلَبَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَلَبِهِ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا قَطَعْتُ رِجْلَيْهِ وَتَرَكْتُهُ إِلَّا لِيَذُوقَ الْمَوْتَ، وَقَدْ كُنْتُ قَادِرًا عَلَى أَنْ أُجْهِزَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: صَدَقَ، ضَرَبْتُ عُنُقَهُ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ رِجْلَيْهِ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ سَلَبَهُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، سَيْفَهُ وَدِرْعَهُ وَمِغْفَرَهُ وَبَيْضَتَهُ، وَكَانَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ سَيْفُهُ، فِيهِ كِتَابٌ لَا يُدْرَى مَا هُوَ حَتَّى قَرَأَهُ يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِ تَيْمَاءَ، فَإِذَا فِيهِ: هَذَا سَيْفُ مَرْحَبٍ مَنْ يَذُقْهُ يَعْطَبْ

  77. السنن الكبرى للبيهقي 12905لا حكم مسجّل

    لَمَّا تَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الشِّقِّ - يَعْنِي مِنْ خَيْبَرَ - خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَصَاحَ: مَنْ يُبَارِزُ ؟ فَبَرَزَ لَهُ أَبُو دُجَانَةَ، قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ حَمْرَاءَ فَوْقَ الْمِغْفَرِ، يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ، فَضَرَبَهُ، فَقَطَعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ذَفَّفَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ سَلَبَهُ: دِرْعَهُ وَسَيْفَهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَفَّلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاكَ

  78. السنن الكبرى للبيهقي 12906لا حكم مسجّل

    مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ

  79. السنن الكبرى للبيهقي 12907لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ

  80. السنن الكبرى للبيهقي 12908لا حكم مسجّل

    خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ، وَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ، فَجَزَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَزُورًا، فَسَأَلَهُ الْمَدَدِيُّ طَائِفَةً مِنْ جِلْدِهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَاتَّخَذَهُ كَهَيْئَةِ الدَّرَقِ، وَمَضَيْنَا، فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّومِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذَهَّبٌ، وَسِلَاحٌ مُذَهَّبٌ، فَجَعَلَ الرُّومِيُّ يَفْرِي بِالْمُسْلِمِينَ، وَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِيُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ، فَمَرَّ بِهِ الرُّومِيُّ، فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ، فَخَرَّ، وَعَلَاهُ فَقَتَلَهُ، وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَأَخَذَ مِنَ السَّلَبِ، قَالَ عَوْفٌ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ. قُلْتُ: لَتَرُدَّنَّهُ إِلَيْهِ، أَوْ لَأُعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: لَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ، قَالَ عَوْفٌ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِيِّ، وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا خَالِدُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَكْثَرْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا خَالِدُ، رُدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، قَالَ عَوْفٌ: فَقُلْتُ: دُونَكَ يَا خَالِدُ أَلَمْ أَفِ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَا ذَاكَ. فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا خَالِدُ، لَا تَرُدَّ عَلَيْهِ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي أُمَرَائِي لَكُمْ صَفْوَةُ أَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ ؟

  81. السنن الكبرى للبيهقي 12909لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ثَوْرًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ نَحْوَهُ

  82. السنن الكبرى للبيهقي 12910لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُخَمِّسُ السَّلَبَ، وَأَنَّ مَدَدِيًّا كَانَ رَفِيقًا لَهُمْ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ

  83. السنن الكبرى للبيهقي 12911لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَوَّلَ سَلَبٍ خُمِّسَ فِي الْإِسْلَامِ سَلَبُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ حَمَلَ عَلَى الْمَرْزُبَانِ، فَطَعَنَهُ، فَقَتَلَهُ وَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ مِنْطَقَتَهُ وَسِوَارَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَ مَشَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ حَتَّى أَتَى أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ ؓ فَقَالَ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ السَّلَبَ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ مَالٌ، وَأَنَا خَامِسُهُ، فَقَوَّمُوا الْمِنْطَقَةَ وَالسِّوَارَيْنِ ثَلَاثِينَ أَلْفًا

  84. السنن الكبرى للبيهقي 12912لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْبَرَاءَ - يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ - بَارَزَ مَرْزُبَانَ الزَّارَةِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ بِالرُّمْحِ، فَدَقَّ صُلْبَهُ، وَأَخَذَ سِوَارَيْهِ، وَأَخَذَ مِنْطَقَتَهُ، فَصَلَّى عُمَرُ ؓ يَوْمًا صَلَاةً ثُمَّ قَالَ: أَثَمَّ أَبُو طَلْحَةَ ؟ إِنَّا كُنَّا نُنَفِّلُ الرَّجُلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَلَبَ رَجُلٍ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا قَتَلَهُ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ قَدْ بَلَغَ مَالًا، وَلَا أُرَانِي إِلَّا خَامِسَهُ، فَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ: فَخَمَّسَهُ ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي

  85. السنن الكبرى للبيهقي 12913لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ قَتَلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِائَةَ رَجُلٍ إِلَّا رَجُلًا مُبَارَزَةً، وَإِنَّهُمْ لَمَّا غَزَوُا الزَّارَةَ خَرَجَ دِهْقَانُ الزَّارَةِ، فَقَالَ: رَجُلٌ وَرَجُلٌ، فَبَرَزَ إِلَيْهِ الْبَرَاءُ، فَاخْتَلَفَا بِسَيْفَيْهِمَا، ثُمَّ اعْتَنَقَا فَتَوَرَّكَهُ الْبَرَاءُ، فَقَعَدَ عَلَى كَبِدِهِ، ثُمَّ أَخَذَ السَّيْفَ، فَذَبَحَهُ، وَأَخَذَ سِلَاحَهُ وَمِنْطَقَتَهُ، وَأَتَى بِهِ عُمَرَ، فَنَفَّلَهُ السِّلَاحَ، وَقَوَّمَ الْمِنْطَقَةَ ثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَخَمَّسَهَا، وَقَالَ: إِنَّهَا مَالٌ

  86. السنن الكبرى للبيهقي 12914لا حكم مسجّل

    بَارَزْتُ رَجُلًا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ، فَقَتَلْتُهُ، فَبَلَغَ سَلَبُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، فَنَفَّلَنِيهِ سَعْدٌ

  87. السنن الكبرى للبيهقي 12915لا حكم مسجّل

    لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَعْدَى لِلْعَرَبِ مِنْ هُرْمُزَ، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ مُسَيْلِمَةَ وَأَصْحَابِهِ، أَقْبَلَ إِلَى نَاحِيَةِ الْبَصْرَةِ، فَلَقِينَا هُرْمُزَ بِكَاظِمَةَ فِي جَمْعٍ عَظِيمٍ، فَبَرَزَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَدَعَا إِلَى الْبِرَازِ، فَبَرَزَ لَهُ هُرْمُزُ، فَقَتَلَهُ خَالِدٌ ؓ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ، فَبَلَغَتْ قَلَنْسُوَةُ هُرْمُزَ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَكَانَتِ الْفُرْسُ إِذَا شَرُفُوا فِيهِمُ الرَّجُلَ، جَعَلُوا قَلَنْسُوَتَهُ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ

  88. السنن الكبرى للبيهقي 12916لا حكم مسجّل

    السَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ، وَالنَّفَلُ مِنَ الْخُمُسِ

  89. السنن الكبرى للبيهقي 12917لا حكم مسجّل

    بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً - وَأَنَا فِيهِمْ - قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً، وَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا

  90. السنن الكبرى للبيهقي 12918لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَّ سُهْمَانَهُمْ بَلَغَ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا، فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللهِ

  91. السنن الكبرى للبيهقي 12919لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَيْشًا قِبَلَ نَجْدٍ كُنْتُ فِيهِمْ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا، فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا

  92. السنن الكبرى للبيهقي 12920لا حكم مسجّل

    إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَبَعَثَ مِنْ ذَلِكَ الْبَعْثِ سَرِيَّةً فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَحَدَّثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ سِهَامَ الْبَعْثِ بَلَغَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلَ أَصْحَابُ السَّرِيَّةِ الَّتِي فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا، فَكَانَ لِأَصْحَابِ السَّرِيَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَلِأَصْحَابِ الْبَعْثِ اثْنَا عَشَرَ اثْنَا عَشَرَ

  93. السنن الكبرى للبيهقي 12921لا حكم مسجّل

    بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَأَصَبْنَا نَعَمًا كَثِيرَةً فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ بَعِيرًا بَعِيرًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سِهَامَنَا، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا سِوَى الْبَعِيرِ الَّذِي نُفِّلَ، فَمَا عَابَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا عَلَى الَّذِي أَعْطَانَا

  94. السنن الكبرى للبيهقي 12922لا حكم مسجّل

    نَفَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً مِنْ سَرَايَاهُ بَعَثَهَا إِلَى نَجْدٍ، فَنَفَّلَهُمْ مِنْ إِبِلٍ جَاءُوا بِهَا نَفَلًا سِوَى نَصِيبِهِمْ مِنَ الْمَغْنَمِ

  95. السنن الكبرى للبيهقي 12923لا حكم مسجّل

    بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا كَذَا وَكَذَا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا

  96. السنن الكبرى للبيهقي 12924لا حكم مسجّل

    كُنْتُ عَبْدًا بِمِصْرَ لِامْرَأَةٍ مِنْ هُذَيْلٍ، فَأَعْتَقَتْنِي، فَمَا خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ، فَغَرْبَلْتُهَا، كُلُّ ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنِ النَّفَلِ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي فِيهِ بِشَيْءٍ، حَتَّى لَقِيتُ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي النَّفَلِ شَيْئًا ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيَّ يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدَاءَةِ وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ

  97. السنن الكبرى للبيهقي 12925لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَفَّلَ الثُّلُثَ

  98. السنن الكبرى للبيهقي 12926لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَفَّلَ الثُّلُثَ

  99. السنن الكبرى للبيهقي 12927لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَفَّلَ فِي مَبْدَئِهِ الرُّبُعَ، فَلَمَّا قَفَلَ نَفَّلَ الثُّلُثَ

  100. السنن الكبرى للبيهقي 12928لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَبْدَئِهِ فِي الْغَزَاةِ الرُّبُعَ، وَإِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ

  101. السنن الكبرى للبيهقي 12929لا حكم مسجّل

    وَحَدَّثَنَا ) الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا، عَنِ الثَّوْرِيِّ. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ زَادَ بَعْدَ الْخُمُسِ

  102. السنن الكبرى للبيهقي 12930لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً النَّفَلَ سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ

  103. السنن الكبرى للبيهقي 12931لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ

  104. السنن الكبرى للبيهقي 12932لا حكم مسجّل

    كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ، أَظُنُّهُ قَالَ: فِي الثُّلُثِ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ. وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحٍ: كَانَ يُنَفِّلُ إِذَا فَصَلَ فِي الْغَزْوَةِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَيُنَفِّلُ إِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ

  105. السنن الكبرى للبيهقي 12933لا حكم مسجّل

    وَجَدْتُ جَرَّةً خَضْرَاءَ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَأَعْطَانِي مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلًا مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَانِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَرَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا نَفَلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ؛ لَأَعْطَيْتُكَ، وَأَخَذَ يَعْرِضُ عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ، فَأَبَيْتُ، وَقُلْتُ: مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْكَ

  106. السنن الكبرى للبيهقي 12934لا حكم مسجّل

    12934 - ( قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ:

  107. السنن الكبرى للبيهقي 12935لا حكم مسجّل

    كَانَ يُنَفِّلُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ فَرِيضَةُ الْخُمُسِ فِي الْمَغْنَمِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ: أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ تَرَكَ النَّفَلَ الَّذِي كَانَ يُنَفِّلُ، وَصَارَ ذَلِكَ إِلَى خُمُسِ الْخُمُسِ مِنْ سَهْمِ اللهِ وَسَهْمِ النَّبِيِّ

  108. السنن الكبرى للبيهقي 12936لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ

  109. السنن الكبرى للبيهقي 12937لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنِ النَّفَلِ فَقَالَ: لَقَدْ رَكِبْتُ الْخَيْلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنَفَّلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ

  110. السنن الكبرى للبيهقي 12938لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَفَّلَ الرُّبُعَ، وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعًا وَكُلُّ النَّاسِ نَفَّلَ الثُّلُثَ، وَكَانَ يَكْرَهُ الْأَنْفَالَ، وَيَقُولُ: لِيَرُدَّ قَوِيُّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ

  111. السنن الكبرى للبيهقي 12939لا حكم مسجّل

    ( وَقَدْ قِيلَ ) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ. 12939 - ( حَدَّثَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَبَعْضِ مَعْنَاهُ، وَحَدِيثُ الْفَزَارِيِّ أَتَمُّ. )

  112. السنن الكبرى للبيهقي 12940لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: فِينَا أَصْحَابَ بَدْرٍ نَزَلَتْ؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ، نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ

  113. السنن الكبرى للبيهقي 12941لا حكم مسجّل

    قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ: مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا وَأَتَى مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا. فَتَسَارَعَ إِلَيْهِ الشُّبَّانُ، وَثَبَتَ الشُّيُوخُ عِنْدَ الرَّايَاتِ، فَلَمَّا فُتِحَ لَهُمْ جَاءَ الشَّبَابُ يَطْلُبُونَ مَا جُعِلَ لَهُمْ، وَقَالَ الْأَشْيَاخُ: لَا تَذْهَبُوا بِهِ دُونَنَا، فَقَدْ كُنَّا رِدْءًا لَكُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

  114. السنن الكبرى للبيهقي 12942لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

  115. السنن الكبرى للبيهقي 12943لا حكم مسجّل

    لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ بَعَثَنَا فِي رَكْبٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي بَعْثِهِ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشٍ الْأَسَدِيَّ، قَالَ: وَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ أُمِّرَ فِي الْإِسْلَامِ

  116. السنن الكبرى للبيهقي 12944لا حكم مسجّل

    افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، إِنَّمَا غَنِمْنَا الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ

  117. السنن الكبرى للبيهقي 12945لا حكم مسجّل

    لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ، مَا افْتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ، كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ

  118. السنن الكبرى للبيهقي 12946لا حكم مسجّل

    أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ، مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا، كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، وَلَكِنْ أَتْرُكُهَا لَهُمْ حِرَاثَةً

  119. السنن الكبرى للبيهقي 12947لا حكم مسجّل

    قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ: نِصْفٌ لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا

  120. السنن الكبرى للبيهقي 12948لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ، قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا، جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْمٍ، فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِينَ النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ، وَعَزَلَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ لِمَنْ يَنْزِلُ بِهِ مِنَ الْوُفُودِ وَالْأُمُورِ وَنَوَائِبِ النَّاسِ

  121. السنن الكبرى للبيهقي 12949لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ خَيْبَرَ، قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا، جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْمٍ، فَعَزَلَ نِصْفَهَا لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ الْوَطِيحَةَ وَالْكُتَيْبَةَ، وَمَا أُجِيزَ مَعَهُمَا، وَعَزَلَ النِّصْفَ الْآخَرَ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الشِّقَّ وَالنَّطَاةَ، وَمَا أُجِيزَ مَعَهُمَا، وَكَانَ سَهْمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا أُجِيزَ مَعَهُمْ

  122. السنن الكبرى للبيهقي 12950لا حكم مسجّل

    بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ، فَحَصَّنُوا، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ تُحْقَنَ دِمَاؤُهُمْ وَيُسَيِّرَهُمْ، فَفَعَلَ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ فَدَكَ، فَنَزَلُوا عَلَى مِثْلِهِ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَالِصَةً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ

  123. السنن الكبرى للبيهقي 12951لا حكم مسجّل

    أَنَّ خَيْبَرَ كَانَ بَعْضُهَا عَنْوَةً وَبَعْضُهَا صُلْحًا، وَالْكُتَيْبَةُ أَكْثَرُهَا عَنْوَةً، وَفِيهَا صُلْحٌ، قُلْتُ لِمَالِكٍ: وَمَا الْكُتَيْبَةُ ؟ قَالَ: أَرْضُ خَيْبَرَ، وَهِيَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ عَذْقٍ

  124. السنن الكبرى للبيهقي 12952لا حكم مسجّل

    إِنَّا لَمَّا فَتَحْنَا مِصْرَ بِغَيْرِ عَهْدٍ، قَامَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فَقَالَ: اقْسِمْهَا يَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ عَمْرٌو: لَا أَقْسِمُهَا، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ لَتَقْسِمَنَّهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَقَالَ عَمْرٌو: وَاللهِ لَا أَقْسِمُهَا حَتَّى أَكْتُبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَقِرَّهَا حَتَّى تَغْزُوَ مِنْهَا حَبَلَ الْحَبَلَةِ

  125. السنن الكبرى للبيهقي 12953لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ لَمَّا افْتَتَحَ الشَّامَ، قَامَ إِلَيْهِ بِلَالٌ فَقَالَ: لَتَقْسِمَنَّهَا أَوْ لَنَتَضَارَبَنَّ عَلَيْهَا بِالسَّيْفِ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ - يَعْنِي النَّاسَ - بَبَّانًا لَا شَيْءَ لَهُمْ، مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا سُهْمَانًا، كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، وَلَكِنْ أَتْرُكُهَا لِمَنْ بَعْدَهُمْ جِرْبَةً يَقْسِمُونَهَا

  126. السنن الكبرى للبيهقي 12954لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ - أَظُنُّهُ قَالَ: فَهِيَ لَكُمْ أَوْ نَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ - وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ

  127. السنن الكبرى للبيهقي 12955لا حكم مسجّل

    أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُمْ، فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ سِلْمًا فَأَعْتَقَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

  128. السنن الكبرى للبيهقي 12956لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ. فَذَكَرَ الْقِصَّةَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا ثَلَاثُونَ شَابًّا عَلَيْهِمُ السِّلَاحُ، فَثَارُوا فِي وُجُوهِنَا، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَ اللهُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُمْنَا إِلَيْهِمْ، فَأَخَذْنَاهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ جِئْتُمْ فِي عَهْدِ أَحَدٍ، وَهَلْ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدٌ أَمَانًا ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا، فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

  129. السنن الكبرى للبيهقي 12957لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ يَوْمًا فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ، فَعَلَّقَ فِيهَا سَيْفَهُ، قَالَ جَابِرٌ: فَنِمْنَا نَوْمَةً، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُونَا، فَأَجَبْنَاهُ، فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ فَقُلْتُ: اللهُ، فَقَالَ ثَانِيَةً: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ فَقُلْتُ: اللهُ. فَشَامَ السَّيْفَ وَجَلَسَ، فَلَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ

  130. السنن الكبرى للبيهقي 12958لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ الْحَنَفِيُّ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟، قَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، قَالَ لَهُ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ قَالَ: قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ. فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، وَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ يَا ثُمَامَةُ، فَقَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ

  131. السنن الكبرى للبيهقي 12959لا حكم مسجّل

    حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ قَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ

  132. السنن الكبرى للبيهقي 12960لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأُسَارَى بَدْرٍ: لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَخَلَّيْتُهُمْ لَهُ

  133. السنن الكبرى للبيهقي 12961لا حكم مسجّل

    لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ

  134. السنن الكبرى للبيهقي 12962لا حكم مسجّل

    قَالَ أَبُو عَزَّةَ يَوْمَ بَدْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْتَ أَعْرَفُ النَّاسِ بِفَاقَتِي وَعِيَالِي، وَإِنِّي ذُو بَنَاتٍ، قَالَ: فَرَقَّ لَهُ وَمَنَّ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ بِلَا فِدَاءٍ، فَلَمَّا أَتَى مَكَّةَ هَجَا النَّبِيَّ ﷺ وَحَرَّضَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُسِرَ يَوْمَ أُحُدٍ، أُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

  135. السنن الكبرى للبيهقي 12963لا حكم مسجّل

    وَكَانَ مِمَّنْ تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أُسَارَى بَدْرٍ بِغَيْرِ فِدَاءٍ الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ الْمَخْزُومِيُّ، وَكَانَ مُحْتَاجًا فَلَمْ يُفَادِ، فَمَنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو عَزَّةَ الْجُمَحِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَنَاتِي، فَرَحِمَهُ فَمَنَّ عَلَيْهِ، وَصَيْفِيُّ بْنُ عَابِدٍ الْمَخْزُومِيُّ أَخَذَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَفِ

  136. السنن الكبرى للبيهقي 12964لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبُو عَزَّةَ الْجُمَحِيُّ أُسِرَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ ذُو بَنَاتٍ وَحَاجَةٍ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ أَحَدٌ يَفْدِينِي، وَقَدْ عَرَفْتَ حَاجَتِي، فَحَقَنَ النَّبِيُّ ﷺ دَمَهُ، وَأَعْتَقَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَعَاهَدَهُ أَنْ لَا يُعِينَ عَلَيْهِ بِيَدٍ وَلَا لِسَانٍ، وَامْتَدَحَ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ عَفَا عَنْهُ. فَذَكَرَ الشِّعْرَ، ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّتَهُ مَعَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ، وَإِشَارَةَ صَفْوَانَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ مَعَهُ فِي حَرْبِ أُحُدٍ، وَتَكَفُّلَهُ بَنَاتِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَطَاعَهُ، فَخَرَجَ فِي الْأَحَابِيشِ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، قَالَ: فَأُسِرَ أَبُو عَزَّةَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمَّا أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: أَنْعِمْ عَلَيَّ، خَلِّ سَبِيلِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَتَحَدَّثُ أَهْلُ مَكَّةَ أَنَّكَ لَعِبْتَ بِمُحَمَّدٍ مَرَّتَيْنِ. فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ

  137. السنن الكبرى للبيهقي 12965لا حكم مسجّل

    أَسَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، فَأَوْثَقُوهُ، فَطَرَحُوهُ فِي الْحَرَّةِ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ - أَوْ قَالَ: أَتَى عَلَيْهِ عَلَى حِمَارٍ وَتَحْتَهُ قَطِيفَةٌ - فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ: فِيمَا أُخِذْتُ ؟ قَالَ: أُخِذْتَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ. وَكَانَتْ ثَقِيفُ قَدْ أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، قَالَ: لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ، قَالَ: وَتَرَكَهُ وَمَضَى، قَالَ: فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَرَجَعَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَشْبِعْنِي، وَحَسِبَهُ قَالَ: إِنِّي عَطْشَانٌ فَاسْقِنِي، قَالَ: هَذِهِ حَاجَتُكَ. فَفَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفُ

  138. السنن الكبرى للبيهقي 12966لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ. فَذَكَرَ الْقِصَّةَ، قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيُّ وَعُمَرُ مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً، فَتَكُونَ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ. قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَتُمَكِّنَنِي مِنْ فُلَانٍ - نَسِيبٍ لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا، فَهَوَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ

  139. السنن الكبرى للبيهقي 12967لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَوْمُكَ وَأَصْلُكَ اسْتَبْقِهِمْ وَاسْتَتِبْهُمْ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَذَّبُوكَ وَأَخْرَجُوكَ، قَدِّمْهُمْ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْتَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْحَطَبِ، فَأَضْرِمِ الْوَادِي عَلَيْهِمْ نَارًا، ثُمَّ أَلْقِهِمْ فِيهِ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ، فَقَالَ نَاسٌ: يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ نَاسٌ: يَأْخُذُ بِقَوْلِ عُمَرَ، وَقَالَ نَاسٌ: يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَيُلَيِّنُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اللَّبِنِ، وَإِنَّ اللهَ لَيُشَدِّدُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ عِيسَى قَالَ: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ مَثَلُ مُوسَى قَالَ: رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ نُوحٍ قَالَ: رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا أَنْتُمْ عَالَةٌ، فَلَا يَنْفَلِتَنَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا بِفِدَاءٍ أَوْ ضَرْبَةِ عُنُقٍ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا سُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الْإِسْلَامَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَا رَأَيْتُنِي فِي يَوْمٍ أَخْوَفَ أَنْ تَقَعَ عَلَيَّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنِّي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِلَّا سُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى إِلَى آخِرِ الثَّلَاثِ الْآيَاتِ

  140. السنن الكبرى للبيهقي 12968لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ: إِنْ شِئْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَادَيْتُمُوهُمْ، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِالْفِدَاءِ، وَاسْتُشْهِدَ مِنْكُمْ بِعِدَّتِهِمْ. فَكَانَ آخِرَ السَّبْعِينَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ اسْتُشْهِدَ بِالْيَمَامَةِ

  141. السنن الكبرى للبيهقي 12969لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَمِائَةٍ

  142. السنن الكبرى للبيهقي 12970لا حكم مسجّل

    كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ لَيْسَ لَهُمْ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ، قَالَ: فَجَاءَ غُلَامٌ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهِ فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ: ضَرَبَنِي مُعَلِّمِي، قَالَ: الْخَبِيثُ يَطْلُبُ بِذَحْلِ بَدْرٍ، وَاللهِ لَا تَأْتِيهِ أَبَدًا

  143. السنن الكبرى للبيهقي 12971لا حكم مسجّل

    أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: ائْذَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا الْعَبَّاسِ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا تَذَرُونَ دِرْهَمًا

  144. السنن الكبرى للبيهقي 12972لا حكم مسجّل

    لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ كَانَتْ خَدِيجَةُ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ حِينَ بَنَى عَلَيْهَا، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فَافْعَلُوا. قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَطْلَقُوهُ وَرَدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهَا، وَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ مُسْلِمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهُ أَعْلَمُ بِإِسْلَامِكَ، فَإِنْ يَكُنْ كَمَا تَقُولُ فَاللهُ يَجْزِيكَ، فَافْدِ نَفْسَكَ وَابْنَيْ أَخَوَيْكَ نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَعَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَحَلِيفَكَ عُتْبَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَحْدَمٍ أَخُو بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ، فَقَالَ: مَا ذَاكَ عِنْدِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَأَيْنَ الْمَالُ الَّذِي دَفَنْتَ أَنْتَ وَأُمُّ الْفَضْلِ ؟ فَقُلْتَ لَهَا: إِنْ أُصِبْتُ فَهَذَا الْمَالُ لِبَنِيَّ الْفَضْلِ وَعَبْدِ اللهِ وَقُثَمَ، فَقَالَ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُهُ، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ أُمِّ الْفَضْلِ، فَاحْتَسِبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَصَبْتُمْ مِنْ عِشْرِينَ أُوقِيَّةً مِنْ مَالٍ كَانَ مَعِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفْعَلُ. فَفَدَى الْعَبَّاسُ نَفْسَهُ، وَابْنَيْ أَخَوَيْهِ، وَحَلِيفَهُ، وَأَنْزَلَ اللهُ فِيهَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَعْطَانِي اللهُ مَكَانَ الْعِشْرِينَ الْأُوقِيَّةِ فِي الْإِسْلَامِ عِشْرِينَ عَبْدًا، كُلُّهُمْ فِي يَدِهِ مَالٌ يَضْرِبُ بِهِ مَعَ مَا أَرْجُو مِنْ مَغْفِرَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

  145. السنن الكبرى للبيهقي 12973لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ: أَبُو مُوسَى اصْطَفَى أَرْبَعِينَ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَسَاوِرَةِ لِنَفْسِهِ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ أَبُو مُوسَى فَقَالَ: مَا بَالُ أَرْبَعِينَ اصْطَفَيْتَهُمْ لِنَفْسِكَ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَسَاوِرَةِ ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اصْطَفَيْتُهُمْ وَخَشِيتُ أَنْ يُخْدَعَ عَنْهُمُ الْجُنْدُ، فَفَادَيْتُهُمْ وَاجْتَهَدْتُ فِي فِدَائِهِمْ، ثُمَّ خَمَّسْتُ وَقَسَمْتُ، فَقَالَ ضَبَّةُ: فَصَادِقٌ وَاللهِ فَمَا كَذَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَذَبْتُهُ

  146. السنن الكبرى للبيهقي 12974لا حكم مسجّل

    صَارَ فِي قَسْمَةِ النَّخَعِ رَجُلٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُلُوكِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ، فَأَرَادَ سَعْدٌ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُمْ، فَعَدَوْا عَلَيْهِ بِسِيَاطِهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ: إِنِّي كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالُوا: قَدْ رَضِينَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّا لَا نُخَمِّسُ أَبْنَاءَ الْمُلُوكِ، فَأَخَذَهُ مِنْهُمْ سَعْدٌ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: لِأَنَّ فِدَاءَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ

  147. السنن الكبرى للبيهقي 12975لا حكم مسجّل

    أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَّنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ

  148. السنن الكبرى للبيهقي 12976لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، قَالَ: نَعَمْ

  149. السنن الكبرى للبيهقي 12977لا حكم مسجّل

    وَكَانَ فِي الْأُسَارَى عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَالنَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ، فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّفْرَاءِ قَتَلَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ، قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ كَمَا خُبِّرْتُ، ثُمَّ مَضَى، فَلَمَّا كَانَ بِعِرْقِ الظُّبْيَةِ، قَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، فَقَالَ عُقْبَةُ حِينَ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ: مَنْ لِلصِّبْيَةِ ؟ فَقَالَ: النَّارُ. وَقَتَلَهُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْأَقْلَحِ

  150. السنن الكبرى للبيهقي 12978لا حكم مسجّل

    قَدْ قَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حُيَيَّ بْنَ أَخْطَبَ صَبْرًا، بَعْدَ أَنْ رُبِطَ

  151. السنن الكبرى للبيهقي 12979لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ وَذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ وَالْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، فَلَمَّا كَثُرُوا وَاشْتَدَّ سُلْطَانُهُمْ، أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذَا فِي الْأُسَارَى فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً فَجَعَلَ اللهُ النَّبِيَّ وَالْمُؤْمِنِينَ بِالْخِيَارِ فِي أَمْرِ الْأُسَارَى، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمْ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوهُمْ، وَإِنْ شَاءُوا فَادَوْهُمْ

  152. السنن الكبرى للبيهقي 12980لا حكم مسجّل

    مَنْ أَتَى بِمَوْلًى فَلَهُ سَلَبُهُ

  153. السنن الكبرى للبيهقي 12981لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قَتْلِهِ رَجُلًا، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَسِيرٍ فَلَهُ سَلَبُهُ

  154. السنن الكبرى للبيهقي 12982لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ

  155. السنن الكبرى للبيهقي 12983لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً، أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ، فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ، فَيُخَمِّسُهَا وَيَقْسِمُهَا

  156. السنن الكبرى للبيهقي 12984لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى، وَهُوَ يَعْرِضُ فَرَسًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي الْغَنِيمَةِ ؟ قَالَ: لِلهِ خُمُسُهَا، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْجَيْشِ. قُلْتُ: فَمَا أَحَدٌ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَحَدٍ، قَالَ: لَا، وَلَا السَّهْمُ تَسْتَخْرِجُهُ مِنْ جَنْبِكَ لَيْسَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ

  157. السنن الكبرى للبيهقي 12985لا حكم مسجّل

    أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا.

  158. السنن الكبرى للبيهقي 12986لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا.

  159. السنن الكبرى للبيهقي 12987لا حكم مسجّل

    12987 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: فِي النَّفَلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَقَدْ وَهِمَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِيهِ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْهُمَا وَعَنْ غَيْرِهِمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَهُوَ إِمَامٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ وَهُوَ مِنَ الْحُفَّاظِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ مُفَسَّرًا:

  160. السنن الكبرى للبيهقي 12988لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: لِلرَّجُلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَرَسِ سَهْمَانِ.

  161. السنن الكبرى للبيهقي 12989لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ.

  162. السنن الكبرى للبيهقي 12990لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

  163. السنن الكبرى للبيهقي 12991لا حكم مسجّل

    شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يَهُزُّونَ الْأَبَاعِرَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا لِلنَّاسِ ؟ قَالَ: أَوْحَى اللهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَرَجْنَا نُوجِفُ، فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاقِفًا عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيمِ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَتْحٌ هُوَ ؟ فَقَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفَتْحٌ. فَقُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، فَقَسَمَهَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ مِنْهُمْ ثَلَاثُمِائَةِ فَارِسٍ، فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْمًا.

  164. السنن الكبرى للبيهقي 12992لا حكم مسجّل

    كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ مَنْ عَلَى الْأَرْضِ

  165. السنن الكبرى للبيهقي 12993لا حكم مسجّل

    كَانَتِ الْمَقَاسِمُ عَلَى أَمْوَالِ خَيْبَرَ عَلَى أَلْفٍ وَثَمَانِمِائَةِ سَهْمٍ، وَكَانَ ذَلِكَ عَدَدَ الَّذِينَ قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَيْلِهِمْ وَرِجَالِهِمُ، الرِّجَالُ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةِ رَجُلٍ، وَالْخَيْلُ مِائَتَيْ فَرَسٍ، فَكَانَ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ رَاجِلٍ سَهْمٌ

  166. السنن الكبرى للبيهقي 12994لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَمَ لِمِائَتَيْ فَرَسٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ.

  167. السنن الكبرى للبيهقي 12995لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمَا كَانَا فَارِسَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ - أَوْ قَالَ: يَوْمَ حُنَيْنٍ، أَنَا أَشُكُّ - وَأَنَّهُمَا أُعْطِيَا سِتَّةَ أَسْهُمٍ: أَرْبَعَةً لِفَرَسَيْهِمَا، وَسَهْمَيْنِ لَهُمَا، فَبَاعَا السَّهْمَيْنِ بِبَكْرَيْنِ

  168. السنن الكبرى للبيهقي 12996لا حكم مسجّل

    أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ، وَمَعَنَا فَرَسٌ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهْمًا، وَأَعْطَى الْفَرَسَ سَهْمَيْنِ

  169. السنن الكبرى للبيهقي 12997لا حكم مسجّل

    فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ

  170. السنن الكبرى للبيهقي 12998لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَمَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمًا لِأُمِّهِ فِي الْقُرْبَى، وَسَهْمًا لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ.

  171. السنن الكبرى للبيهقي 12999لا حكم مسجّل

    أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ الزُّبَيْرَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ، وَسَهْمًا لَهُ، وَسْهَمًا لِلْقَرَابَةِ.

  172. السنن الكبرى للبيهقي 13000لا حكم مسجّل

    لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ، كَانَ الزُّبَيْرُ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْيُسْرَى، وَكَانَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَلَى مُجَنَّبَتِهِ الْيُمْنَى، قَالَ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَسَحَ الْغُبَارَ عَنْ وُجُوهِهِمَا بِثَوْبِهِ، وَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلْفَارِسِ سَهْمًا، فَمَنْ نَقَصَهُ نَقَصَهُ اللهُ.

  173. السنن الكبرى للبيهقي 13001لا حكم مسجّل

    لَمْ يَقَعِ الْقَسْمُ وَلَا السَّهْمُ إِلَّا فِي غَزَاةِ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَكَانَتِ الْخَيْلُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَرَسًا، فَفِيهَا أَعْلَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُهْمَانَ الْخَيْلِ، وَسُهْمَانَ الرِّجَالِ، فَعَلَى سُنَّتِهَا جَرَتِ الْمَقَاسِمُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ لِلْفَارِسِ وَفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، لَهُ سَهْمٌ وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا، فَأَمَّا يَوْمَ بَدْرٍ فَلَمْ يَقَعْ فِيهِ السُّهْمَانُ، وَلَمْ تَحْلِلْ لَهُمْ فِيهِ الْمَغَانِمُ، حَتَّى كَانَ فِيهِ مِنَ اللهِ مَا كَانَ، فَأَحَلَّهَا لَهُمْ بَعْدَ أَنْ كَادَ النَّاسُ يَهْلِكُوا، فَقَالَ: لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ ثُمَّ كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، فَكَانَ عَامَ مُصِيبَةٍ، ثُمَّ كَانَ عَامُ الْخَنْدَقِ فَكَانَ عَامَ حِصَارٍ، ثُمَّ كَانَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ فَعَلَى سُنَّتِهَا جَرَتِ الْمَقَاسِمُ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا.

  174. السنن الكبرى للبيهقي 13002لا حكم مسجّل

    لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ

  175. السنن الكبرى للبيهقي 13003لا حكم مسجّل

    عَنْ مُنْذِرِ بْنِ عَمْرٍو الْوَادِعِيِّ وَكَانَ عُمَرُ ؓ بَعَثَهُ عَلَى خَيْلٍ بِالشَّامِ، وَكَانَ فِي الْخَيْلِ بَرَاذِينُ، قَالَ: فَسَبَقَتِ الْخَيْلُ، وَجَاءَ أَصْحَابُ الْبَرَاذِينِ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ عَمْرٍو قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ

  176. السنن الكبرى للبيهقي 13004لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: عَرِّبُوا الْعَرَبِيَّ، وَهَجِّنُوا الْهَجِينَ

  177. السنن الكبرى للبيهقي 13005لا حكم مسجّل

    لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِلْهَجِينِ سَهْمٌ.

  178. السنن الكبرى للبيهقي 13006لا حكم مسجّل

    أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْعِرَابِ سَهْمَيْنِ، وَلِلْهَجِينِ سَهْمًا.

  179. السنن الكبرى للبيهقي 13007لا حكم مسجّل

    أَغَارَتِ الْخَيْلُ بِالشَّامِ، فَأَدْرَكَتِ الْخَيْلُ مِنْ يَوْمِهَا، وَأَدْرَكَتِ الْكَوَادِنُ ضُحًى، وَعَلَى الْخَيْلِ الْمُنْذِرُ بْنُ أَبِي حِمْصَةَ الْهَمْدَانِيُّ، فَفَضَّلَ الْخَيْلَ عَلَى الْكَوَادِنِ، وَقَالَ: لَا أَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ كَمَا لَمْ يُدْرِكْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: هَبِلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمُّهُ، لَقَدْ أَذْكَرَتْ بِهِ أَمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ

  180. السنن الكبرى للبيهقي 13008لا حكم مسجّل

    أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ بِفَرَسَيْنِ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ، وَأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ لِفَرَسَيْهِ

  181. السنن الكبرى للبيهقي 13009لا حكم مسجّل

    الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

  182. السنن الكبرى للبيهقي 13010لا حكم مسجّل

    الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

  183. السنن الكبرى للبيهقي 13011لا حكم مسجّل

    الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ

  184. السنن الكبرى للبيهقي 13012لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسِهِ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

  185. السنن الكبرى للبيهقي 13013لا حكم مسجّل

    13013 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِإِصْبَعِهِ وَزَادَ: الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. )

  186. السنن الكبرى للبيهقي 13014لا حكم مسجّل

    13014 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ

  187. السنن الكبرى للبيهقي 13015لا حكم مسجّل

    الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ.

  188. السنن الكبرى للبيهقي 13016لا حكم مسجّل

    الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَثَلُ الْمُنْفِقِ عَلَى الْخَيْلِ كَالْمُتَكَفِّفِ بِالصَّدَقَةِ.

  189. السنن الكبرى للبيهقي 13017لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ

  190. السنن الكبرى للبيهقي 13018لا حكم مسجّل

    خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ الْأَقْرَحُ الْأَرْثَمُ الْمُحَجَّلُ الثَّلَاثِ طَلْقُ الْيَدِ الْيُمْنَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ.

  191. السنن الكبرى للبيهقي 13019لا حكم مسجّل

    إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْزُوَ فَاشْتَرِ فَرَسًا أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلًا مُطْلَقَ الْيُمْنَى، فَإِنَّكَ تَغْنَمُ وَتَسْلَمُ.

  192. السنن الكبرى للبيهقي 13020لا حكم مسجّل

    عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَرْثَمَ مُحَجَّلٍ.

  193. السنن الكبرى للبيهقي 13021لا حكم مسجّل

    عَلَيْكُمْ بِكُلِّ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ كُمَيْتٍ أَغَرَّ. نَحْوَهُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: - يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ - فَسَأَلْتُهُ لِمَ فَضَّلَ الْأَشْقَرَ ؟ قَالَ: لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبَ أَشْقَرَ

  194. السنن الكبرى للبيهقي 13022لا حكم مسجّل

    يُمْنُ الْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا.

  195. السنن الكبرى للبيهقي 13023لا حكم مسجّل

    كَانَ يُسَمِّي الْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا

  196. السنن الكبرى للبيهقي 13024لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ بِدَعْوَتَيْنِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي، فَاجْعَلْنِي مِنْ أَحَبِّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ.

  197. السنن الكبرى للبيهقي 13025لا حكم مسجّل

    ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ، وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا أَوْ قَالَ: وَأَكْفَالِهَا، وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ.

  198. السنن الكبرى للبيهقي 13026لا حكم مسجّل

    لَا تَقُصُّوا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ، وَلَا مَعَارِفَهَا، وَلَا أَذْنَابَهَا، فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا، وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا، وَنَوَاصِيَهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ.

  199. السنن الكبرى للبيهقي 13027لا حكم مسجّل

    رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضُعَفَائِهِمْ، بِصَلَاتِهِمْ وَدَعْوَتِهِمْ.

  200. السنن الكبرى للبيهقي 13028لا حكم مسجّل

    ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ

  201. السنن الكبرى للبيهقي 13029لا حكم مسجّل

    آذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ، فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا، وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ، فَوَجَدْتُ رَجُلًا، فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ، أَتَانِي، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانُ، وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي، فَسَمِّ لِي شَيْئًا كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ، فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَةٌ، أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ، فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيرَ، فَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ، فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا - أَظُنُّهُ قَالَ: وَالْآخِرَةِ - إِلَّا دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى

  202. السنن الكبرى للبيهقي 13030لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

  203. السنن الكبرى للبيهقي 13031لا حكم مسجّل

    مَنْ غَزَا وَهُوَ لَا يَنْوِي فِي غَزَاتِهِ إِلَّا عِقَالًا، فَلَهُ مَا نَوَى.

  204. السنن الكبرى للبيهقي 13032لا حكم مسجّل

    لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ أَخْرَجُوا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْيِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَاعُونَ غَنَائِمَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحًا مَا رَبِحَهُ الْيَوْمَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَادِي، قَالَ: وَيْحَكَ وَمَا رَبِحْتَ ؟ قَالَ: مَا زِلْتُ أَبِيعُ وَأَبْتَاعُ، حَتَّى رَبِحْتُ ثَلَاثَمِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَا أُنَبِّئُكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ رَبِحَ، قَالَ: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

  205. السنن الكبرى للبيهقي 13033لا حكم مسجّل

    خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ، أَوْ مَاتَ، قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ دَفَّتَيْ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، يَبْتَغِي بِهِ الدُّنْيَا، - أَوْ قَالَ: التِّجَارَةَ - فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.

  206. السنن الكبرى للبيهقي 13034لا حكم مسجّل

    وَأُخْرَى مَا تَقُولُونَهَا، الرَّجُلُ يَخْرُجُ فَيُقَاتِلُ فَيَقُولُونَ: اسْتُشْهِدَ فُلَانٌ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ قَدْ مَلَأَ عَجُزَ دَابَّتِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ لِلتِّجَارَةِ، فَلَا تَقُولُوا ذَلِكَ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.

  207. السنن الكبرى للبيهقي 13035لا حكم مسجّل

    كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي سُؤَالِهِ وَفِي جَوَابِهِ قَالَ: وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ: هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا سَهْمٌ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْعَدُوِّ.

  208. السنن الكبرى للبيهقي 13036لا حكم مسجّل

    إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ، يُدَاوِينَ الْمَرْضَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ

  209. السنن الكبرى للبيهقي 13037لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ خَيْبَرَ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْهِمْ لِي، فَأَعْطَانِي سَيْفًا، فَقَالَ: تَقَلَّدْ هَذَا السَّيْفَ. وَأَعْطَانِي خُرْثِيَّ مَتَاعٍ، وَلَمْ يُسْهِمْ لِي

  210. السنن الكبرى للبيهقي 13038لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَبَعَثَ إِلَيْنَا، فَجِئْنَا، فَرَأَيْنَا فِيهِ الْغَضَبَ، فَقَالَ: مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعَرَ، وَنُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجَرْحَى، وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ، وَنَسْقِي السَّوِيقَ، فَقَالَ: أَقِمْنَ. حَتَّى إِذَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ، أَسْهَمَ لَنَا كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: يَا جَدَّةُ وَمَا كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ: تَمْرًا

  211. السنن الكبرى للبيهقي 13039لا حكم مسجّل

    فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا، قَالَ: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا - أَوْ قَالَ: أَعْطَانَا مِنْهَا - وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا مَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ، فَقَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.

  212. السنن الكبرى للبيهقي 13040لا حكم مسجّل

    قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا، وَلَمْ يُسْهِمْ لِأَحَدٍ - يَعْنِي لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرَنَا.

  213. السنن الكبرى للبيهقي 13041لا حكم مسجّل

    قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ خَيْبَرَ بَعْدَمَا افْتَتَحُوهَا، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُسْهِمَ لِي مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: لَا تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ، فَقَالَ ابْنُ سَعِيدٍ: وَاعَجَبًا لِوَبْرٍ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَأْنٍ، يَنْعَى عَلَيَّ قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللهُ عَلَى يَدَيَّ، وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ

  214. السنن الكبرى للبيهقي 13042لا حكم مسجّل

    13042 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ سُفْيَانَ، وَزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنِيهِ السَّعِيدِيُّ أَيْضًا عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ، وَاسْمُ السَّعِيدِيِّ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَجَدُّهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو

  215. السنن الكبرى للبيهقي 13043لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، فَقَدِمَ أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِخَيْبَرَ بَعْدَ أَنْ فَتَحَهَا، وَإِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لِيفٌ، فَقَالَ أَبَانُ: اقْسِمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: لَا تَقْسِمْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ أَبَانُ: أَنْتَ بِهَا وَبْرُ تَحَدَّرَ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ ضَأْنٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اجْلِسْ يَا أَبَانُ. وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ

  216. السنن الكبرى للبيهقي 13044لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَتَحَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، ثُمَّ جَاءَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فِي خَيْلٍ لَهُ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُسْهِمَ لَهُ وَلِأَصْحَابِهِ، فَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَتْ حُزُمُ خَيْلِهِمُ اللِّيفَ.

  217. السنن الكبرى للبيهقي 13045لا حكم مسجّل

    مَا شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَغْنَمًا إِلَّا قَسَمَ لِي، إِلَّا خَيْبَرَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ لِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ خَاصَّةً

  218. السنن الكبرى للبيهقي 13046لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ، يُقَالُ لَهُ سِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَوَجَدْنَاهُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ صَلَاتِنَا، أَتَيْنَا سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ، فَزَوَّدَنَا تَمْرًا، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ فَتَحَ خَيْبَرَ، وَكَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَشْرَكُونَا فِي سُهْمَانِهِمْ.

  219. السنن الكبرى للبيهقي 13047لا حكم مسجّل

    فَاسْتَأْذَنَ النَّاسَ أَنْ يَقْسِمَ لَنَا مِنَ الْغَنَائِمِ، فَأَذِنُوا لَهُ، فَقَسَمَ لَنَا. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ. فَذَكَرَهُ. الرِّوَايَاتُ فِي قُدُومِهِ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ أَصَحُّ، ثُمَّ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى أَنَّهُ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ، أَرَادَ قِسْمَةَ مَنْ شَهِدَهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَشْرَكَهُمْ فِي سُهْمَانِهِمْ بِرِضَاهُمْ، كَمَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. ):

  220. السنن الكبرى للبيهقي 13048لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَقْسِمْ لِغَائِبٍ فِي مَغْنَمٍ لَمْ يَشْهَدْهُ، إِلَّا يَوْمَ خَيْبَرَ، قَسَمَ لِغَائِبِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَانَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ: وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَانَتْ لِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ: مَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ غَابَ، وَلِمَنْ شَهِدَ مِنَ النَّاسِ غَيْرِهِمْ

  221. السنن الكبرى للبيهقي 13049لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَسَمَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ عُثْمَانُ ؓ تَخَلَّفَ عَلَى امْرَأَتِهِ رُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ، فَجَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ بَشِيرًا بِوَقْعَةِ بَدْرٍ، وَعُثْمَانُ ؓ عَلَى قَبْرِ رُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدْفِنُهَا

  222. السنن الكبرى للبيهقي 13050لا حكم مسجّل

    غَزَتْ بَنُو عُطَارِدٍ مَاهَ الْبَصْرَةِ، وَأُمِدُّوا بِعَمَّارٍ مِنَ الْكُوفَةِ، فَخَرَجَ قَبْلَ الْوَقْعَةِ، وَقَدِمَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ، فَقَالَ: نَحْنُ شُرَكَاؤُكُمْ فِي الْغَنِيمَةِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُطَارِدٍ فَقَالَ: أَيُّهَا الْعَبْدُ الْمُجَدَّعُ، تُرِيدُ أَنْ نَقْسِمَ لَكَ غَنَائِمَنَا ! - وَكَانَتْ أُذُنُهُ أُصِيبَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ - فَقَالَ: عَيَّرْتُمُونِي بِأَحَبِّ أُذُنَيَّ إِلَيَّ - أَوْ خَيْرِ أُذُنَيَّ - قَالَ: فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ؓ فَكَتَبَ: إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ

  223. السنن الكبرى للبيهقي 13051لا حكم مسجّل

    سَارَتِ الرُّومُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَهُوَ بِإِرْمِينِيَّةَ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَسْتَمِدُّهُ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عُثْمَانَ ؓ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ ؓ إِلَى أَمِيرِ الْعِرَاقِ، يَأْمُرُهُ أَنْ يُمِدَّ حَبِيبًا، فَأَمَدَّهُ بِأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ، فَسَارُوا يُرِيدُونَ غِيَاثَ حَبِيبٍ، فَلَمْ يَبْلُغُوهُمْ، حَتَّى لَقِيَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ الْعَدُوَّ، فَفَتَحَ اللهُ لَهُمْ، فَلَمَّا قَدِمَ سَلْمَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى حَبِيبٍ، سَأَلُوهُمْ أَنْ يُشْرِكُوهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ، وَقَالُوا: قَدْ أَمْدَدْنَاكُمْ، وَقَالَ أَهْلُ الشَّامِ: لَمْ تَشْهَدُوا الْقِتَالَ، لَيْسَ لَكُمْ مَعَنَا شَيْءٌ، وَأَبَى حَبِيبٌ أَنْ يُشْرِكَهُمْ، وَحَوَى هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى غَنِيمَتِهِمْ، فَتَنَازَعَ أَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ فِي ذَلِكَ، حَتَّى كَادَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ كَوْنٌ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: إِنْ تَقْتُلُوا سَلْمَانَ نَقْتُلْ حَبِيبَكُمْ وَإِنْ تَرْحَلُوا نَحْوَ ابْنِ عَفَّانَ نَرْحَلِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْغَسَّانِيُّ: فَسَمِعْتُ أَنَّهَا أَوَّلُ عَدَاوَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ.

  224. السنن الكبرى للبيهقي 13052لا حكم مسجّل

    لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ، بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشِ أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ، وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ.

  225. السنن الكبرى للبيهقي 13053لا حكم مسجّل

    خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، تَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدَتِهِمْ.

  226. السنن الكبرى للبيهقي 13054لا حكم مسجّل

    بَلَغَنَا أَنَّ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ غَزَا الرُّومَ، فَأَخَذُوا رَجُلًا فَاتَّهَمُوهُ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ عَيْنٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلِكُ الرُّومِ فِي النَّاسِ وَرَاءَ هَذَا الْجَبَلِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَرَى أَنْ تُقِيمَ حَتَّى يَلْحَقَ بِكَ النَّاسُ، وَكَانُوا مُنْقَطِعِينَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى فِئَتِكَ، وَلَا تَقْدَمَ عَلَى هَؤُلَاءِ، فَإِنَّهُ لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُعْطِي اللهَ عَهْدًا لَا أَخِيسُ بِهِ، لَأُخَالِطَنَّهُمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، إِذَا هُوَ بِهِمْ قَدْ مَلَئُوا الْأَرْضَ، فَحَمَلَ وَحَمَلَ أَصْحَابُهُ، فَانْهَزَمَ الْعَدُوُّ، وَأَصَابُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَلَحِقَ النَّاسُ الَّذِينَ لَمْ يَحْضُرُوا الْقِتَالَ، وَقَالُوا: نَحْنُ شُرَكَاؤُكُمْ فِي الْغَنِيمَةِ، وَقَالَ الَّذِينَ شَهِدُوا الْقِتَالَ: لَيْسَ لَكُمْ نَصِيبٌ؛ لَمْ تَحْضُرُوا الْقِتَالَ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ - وَكَانَ مِمَّنْ حَضَرَ مَعَ حَبِيبٍ -: لَيْسَ لَكُمْ نَصِيبٌ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَكَتَبَ: أَنِ اقْسِمْ بَيْنَهُمْ كُلِّهِمْ، قَالَ: وَأَظُنُّ مُعَاوِيَةَ كَانَ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ ؓ وَقَالَ الشَّاعِرُ: إِنَّ حَبِيبًا بِئْسَ مَا يُوَاسِي وَابْنَ الزُّبَيْرِ ذَاهِبُ الْأَقْسَاسِ لَيْسُوا بِأَنْجَادٍ وَلَا أَكْيَاسِ وَلَا رَفِيقًا بِأُمُورِ النَّاسِ

  227. السنن الكبرى للبيهقي 13055لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى، وَهُوَ يَعْرِضُ فَرَسًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِمَ أُمِرْتَ ؟ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ نُقَاتِلُ ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الْيَهُودُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ، وَهَؤُلَاءِ النَّصَارَى الضَّالُّونَ. قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي الْغَنِيمَةِ ؟ قَالَ: لِلهِ خُمُسُهَا، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْجَيْشِ. قُلْتُ: فَمَا أَحَدٌ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ: لَا، وَلَا السَّهْمُ تَسْتَخْرِجُهُ مِنْ جَنْبِكَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ

  228. السنن الكبرى للبيهقي 13056لا حكم مسجّل

    مَنْ أَمْسَكَ مِنْكُمْ بِحَقِّهِ، فَلَهُ بِكُلِّ إِنْسَانٍ سِتَّةُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ فَيْءٍ نُصِيبُهُ، فَرُدُّوا إِلَى النَّاسِ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاتَّبَعَهُ النَّاسُ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْئَنَا، حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى شَجَرَةٍ فَانْتَزَعَتْ عَنْهُ رِدَاءَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ لَكُمْ عَدَدُ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ مَا أَلْفَيْتُمُونِي بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذَّابًا. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ، وَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً، فَجَعَلَهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، وَاللهِ مَا لِي مِنْ فَيْئِكُمْ وَلَا هَذِهِ الْوَبَرَةُ إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَأَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِكُبَّةٍ مِنْ خُيُوطِ شَعَرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذْتُ هَذَا لِأَخِيطَ بِهِ بَرْذَعَةَ بَعِيرٍ لِي دَبِرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَّا حَقِّي مِنْهَا لَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا إِذَا بَلَغَ الْأَمْرُ هَذَا فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا، فَرَمَى بِهَا مِنْ يَدِهِ.

  229. السنن الكبرى للبيهقي 13057لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا، وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، قَالَ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، لَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ؟ فَقَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذَوُو رَأْيِنَا فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ، أَتَأَلَّفُهُمْ، أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ، وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ، لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ رَضِينَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَى الْحَوْضِ، قَالَ أَنَسٌ: إِذًا نَصْبِرُ.

  230. السنن الكبرى للبيهقي 13058لا حكم مسجّل

    فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمْ نَصْبِرْ

  231. السنن الكبرى للبيهقي 13059لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ، قَالَتِ الْأَنْصَارُ: وَاللهِ إِنَّ هَذَا هُوَ الْعَجَبُ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ، وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ إِلَى الْأَنْصَارِ خَاصَّةً، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْكُمْ ؟ وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ، فَقَالُوا: هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ، فَقَالَ: أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ، وَتَذْهَبُوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى بُيُوتِكُمْ. ثُمَّ قَالَ: لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا، سَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ.

  232. السنن الكبرى للبيهقي 13060لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَكَيْفَ تَرَى ؟ قَالَ: اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَبَايَا النَّاسِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ، اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلِّ سَبِيلَهَا.

  233. السنن الكبرى للبيهقي 13061لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ اللهُ الْكَلَامَ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ بِذِكْرِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْكَسْبِ، وَإِنَّمَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ يُشَرَّفُ وَيُعَظَّمُ، وَلَمْ يَنْسِبِ الصَّدَقَةَ إِلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ

  234. السنن الكبرى للبيهقي 13062لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ فَقَالَ: هَذَا مِفْتَاحُ كَلَامٍ، لِلهِ مَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

  235. السنن الكبرى للبيهقي 13063لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ قُلْتُ: كَمْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْخُمُسِ ؟ قَالَ: خُمُسُ الْخُمُسِ

  236. السنن الكبرى للبيهقي 13064لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ قَالَ: يُقَسَّمُ الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ، فَخُمُسُ اللهِ وَالرَّسُولِ وَاحِدٌ، وَيُقَسَّمُ مَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى الْآخَرِينَ

  237. السنن الكبرى للبيهقي 13065لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ قَالَ: خُمُسُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاحِدٌ، كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ

  238. السنن الكبرى للبيهقي 13066لا حكم مسجّل

    صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ.

  239. السنن الكبرى للبيهقي 13067لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَا أَفَاءَ، قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَلَمْ يَقْسِمْ أَوْ لَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا، فَكَأَنَّهُ وَجَدَ إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ - أَوْ كَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ - النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِي، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي، قَالَ: كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا. قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا، أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ، لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

  240. السنن الكبرى للبيهقي 13068لا حكم مسجّل

    بَعَثَ عَلِيٌّ ؓ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا، فَقَسَمَهَا النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ زَيْدٍ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، وَبَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ، وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ، وَقَالَتْ: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا ! فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ. فَجَاءَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، نَاتِئُ الْجَبِينِ، مُشَرَّبُ الْوَجْنَتَيْنِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَمَنْ يُطِعِ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ ؟ أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي ؟ فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ - قَالَ: أُرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، لَئِنْ لَقِيتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

  241. السنن الكبرى للبيهقي 13069لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا.

  242. السنن الكبرى للبيهقي 13070لا حكم مسجّل

    كَانَ يُنَفِّلُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ - يَعْنِي الْآيَةَ فِي الْمَغْنَمِ - فَلَمَّا نَزَلَتْ تَرَكَ النَّفَلَ الَّذِي كَانَ يُنَفِّلُ، فَصَارَ ذَلِكَ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ، وَهُوَ سَهْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَهْمُ النَّبِيِّ

  243. السنن الكبرى للبيهقي 13071لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا، فَأَصَابُوا سَبْيًا، فَأَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ أَنْ يُعْطِيَ أَنَسًا مِنَ السَّبْيِ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ، فَقَالَ أَنَسٌ: لَا، وَلَكِنِ اقْسِمْ، ثُمَّ أَعْطِنِي مِنَ الْخُمُسِ

  244. السنن الكبرى للبيهقي 13072لا حكم مسجّل

    لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى النِّصْفِ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا. فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ، وَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْخُمُسَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُطْعِمُ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِنَ الْخُمُسِ مِائَةَ وَسْقٍ تَمْرًا، وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا، فَلَمَّا أَرَادَ عُمَرُ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ، أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُنَّ: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُنَّ أَنْ أَقْسِمَ لَهَا نَخْلًا بِخَرْصِهَا مِائَةَ وَسْقٍ، فَيَكُونَ لَهَا أَصْلُهَا وَأَرْضُهَا وَمَاؤُهَا، وَمِنَ الزَّرْعِ مَزْرَعَةُ خَرْصَ عِشْرِينَ وَسْقًا فَعَلْنَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ نَعْزِلَ الَّذِي لَهَا فِي الْخُمُسِ كَمَا هُوَ، فَعَلْنَا

  245. السنن الكبرى للبيهقي 13073لا حكم مسجّل

    فَذَكَرَا قِسْمَةَ خَيْبَرَ قَالَا: ثُمَّ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خُمُسَهُ بَيْنَ أَهْلِ قَرَابَتِهِ وَبَيْنَ نِسَائِهِ، وَبَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَعْطَاهُمْ مِنْهَا، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِابْنَتِهِ فَاطِمَةَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - مِائَتَيْ وَسْقٍ، وَلِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ مِائَةَ وَسْقٍ، وَلِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مِائَتَيْ وَسْقٍ، مِنْهَا خَمْسُونَ وَسْقًا نَوًى، وَلِعِيسَى بْنِ نُقِيمَ مِائَتَيْ وَسْقٍ، وَلِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ مِائَتَيْ وَسْقٍ، فَذَكَرَا جَمَاعَةً مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قَسَمَ لَهُمْ مِنْهَا

  246. السنن الكبرى للبيهقي 13074لا حكم مسجّل

    مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ، وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ

  247. السنن الكبرى للبيهقي 13075لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْأَلَانِهِ، لَمَّا قَسَمَ فَيْءَ خَيْبَرَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، وَقَرَابَتُنَا مِثْلُ قَرَابَتِهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا هَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ شَيْءٌ وَاحِدٌ

  248. السنن الكبرى للبيهقي 13076لا حكم مسجّل

    لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى مِنْ خَيْبَرَ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَؤُلَاءِ إِخْوَانُكَ بَنُو هَاشِمٍ، لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ، لِمَكَانِكَ الَّذِي جَعَلَكَ اللهُ بِهِ مِنْهُمْ، أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ. ثُمَّ شَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى

  249. السنن الكبرى للبيهقي 13077لا حكم مسجّل

    لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: لَمْ يُفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

  250. السنن الكبرى للبيهقي 13078لا حكم مسجّل

    مَشَيْتُ أَنَا وَفُلَانٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ إِلَيْكَ بِمَنْزِلٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ﷺ: إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

  251. السنن الكبرى للبيهقي 13079لا حكم مسجّل

    كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ، أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي، فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحَبَائِلِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَجَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، وَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ فَقَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابَهُ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا: أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ وَهُنَّ مُعَقَّلَاتٌ بِالْفِنَاءِ ( فَقَامَ حَمْزَةُ ) إِلَى السَّيْفِ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: فَانْطَلَقْتُ، حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ - فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَاذَا ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، وَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا مَعَهُ شَرْبٌ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرِدَائِهِ، فَارْتَدَى، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنُوا لَهُ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، وَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي ؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ثَمِلٌ، فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ

  252. السنن الكبرى للبيهقي 13080لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا ؓ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ؓ لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ، فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً، فَأَصْبَحَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، قَالَ خَالِدٌ لِبُرَيْدَةَ: أَلَا تَرَى مَا يَصْنَعُ هَذَا ؟ قَالَ: وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا ؓ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا بُرَيْدَةُ، أَتُبْغِضُ عَلِيًّا ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَحِبَّهُ، فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

  253. السنن الكبرى للبيهقي 13081لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ يُكَلِّمَانِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيمَا قَسَمَ مِنَ الْخُمُسِ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ، كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ؓ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ ؓ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ، وَعُثْمَانُ ؓ بَعْدَهُ

  254. السنن الكبرى للبيهقي 13082لا حكم مسجّل

    اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ قَائِلُونَ: سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ قَائِلُونَ: لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ، وَقَالَ قَائِلُونَ: سَهْمُ النَّبِيِّ ﷺ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَكَانَا عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

  255. السنن الكبرى للبيهقي 13083لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ - يَعْنِي الْبَاقِرَ - كَيْفَ صَنَعَ عَلِيٌّ ؓ فِي سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى ؟ قَالَ: سَلَكَ بِهِ طَرِيقَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ قَالَ: قُلْتُ: وَكَيْفَ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ مَا تَقُولُونَ ؟ قَالَ: أَمَا وَاللهِ مَا كَانُوا يَصْدِرُونَ إِلَّا عَنْ رَأْيِهِ، وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَعَلَّقَ عَلَيْهِ خِلَافُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ

  256. السنن الكبرى للبيهقي 13084لا حكم مسجّل

    وَلَّانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ خُمُسَ الْخُمُسِ، فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحَيَاةَ أَبِي بَكْرٍ وَحَيَاةَ عُمَرَ ؓ

  257. السنن الكبرى للبيهقي 13085لا حكم مسجّل

    اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالْعَبَّاسُ وَفَاطِمَةُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَبِرَ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَرَكِبَتْنِي مُؤْنَةٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْمُرَنِي بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ طَعَامٍ فَافْعَلْ، قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَتْ فَاطِمَةُ ؓ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا مِنْكَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَدْ عَلِمْتَ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْمُرَ لِي كَمَا أَمَرْتَ لِعَمِّكَ فَافْعَلْ، قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنْتَ أَعْطَيْتَنِي أَرْضًا أَعِيشُ فِيهَا، ثُمَّ قَبَضْتَهَا مِنِّي، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ فَافْعَلْ، قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ، قُلْتُ أَنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوَلِّيَنِي حَقَّنَا مِنَ الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَأَقْسِمَهُ حَيَاتَكَ كَيْلَا يُنَازِعَنِيهِ أَحَدٌ بَعْدَكَ فَافْعَلْ، قَالَ: فَفَعَلَ ذَاكَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْتَفَتَ إِلَى الْعَبَّاسِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْفَضْلِ، أَلَا تَسْأَلُنِي الَّذِي سَأَلَهُ ابْنُ أَخِيكَ ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْتَهَتْ مَسْأَلَتِي إِلَى الَّذِي سَأَلْتُكَ، قَالَ: فَوَلَّانِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ وَلَّانِيهِ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ أَبِي بَكْرٍ ؓ ثُمَّ وَلَّانِيهِ عُمَرُ ؓ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ عُمَرَ ؓ حَتَّى كَانَ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ ؓ أَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ، فَعَزَلَ حَقَّنَا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: هَذَا مَالُكُمْ فَخُذْهُ، فَاقْسِمْهُ حَيْثُ كُنْتَ تَقْسِمُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنًى، وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ تِلْكَ السَّنَةَ، ثُمَّ لَمْ يَدْعُنَا إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ ؓ حَتَّى قُمْتُ مَقَامِي هَذَا، فَلَقِيتُ الْعَبَّاسَ ؓ بَعْدَمَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ؓ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ لَقَدْ حَرَمْتَنَا الْغَدَاةَ شَيْئًا لَا يُرَدُّ عَلَيْنَا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَكَانَ رَجُلًا دَاهِيًا

  258. السنن الكبرى للبيهقي 13086لا حكم مسجّل

    لَقِيتُ عَلِيًّا ؓ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ، فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي وَأُمِّي مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ؓ فِي حَقِّكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الْخُمُسِ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: أَمَّا أَبُو بَكْرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - فَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَخْمَاسٌ، وَمَا كَانَ فَقَدْ أَوْفَانَاهُ، وَأَمَّا عُمَرُ ؓ فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِينَاهُ حَتَّى جَاءَهُ مَالُ السُّوسِ وَالْأَهْوَازِ - أَوْ قَالَ: الْأَهْوَازِ - أَوْ قَالَ: فَارِسَ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا أَشُكُّ، فَقَالَ فِي حَدِيثِ مَطَرٍ أَوْ حَدِيثِ الْآخَرِ، فَقَالَ: فِي الْمُسْلِمِينَ خِلَّةٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ تَرَكْتُمْ حَقَّكُمْ، فَجَعَلْنَاهُ فِي خِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى يَأْتِيَنَا مَالٌ، فَأُوفِيكُمْ حَقَّكُمْ مِنْهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ ؓ لِعَلِيٍّ ؓ: لَا تُطْمِعْهُ فِي حَقِّنَا، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْفَضْلِ، أَلَسْنَا أَحَقَّ مَنْ أَجَابَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَفَعَ خِلَّةَ الْمُسْلِمِينَ، فَتُوُفِّيَ عُمَرُ ؓ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَالٌ فَيَقْضِينَاهُ

  259. السنن الكبرى للبيهقي 13087لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ حِينَ حَجَّ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى وَيَقُولُ: لِمَنْ تَرَاهُ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِقُرْبَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَسَمَهُ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ ؓ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ عَرْضًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا، فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ، وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ.

  260. السنن الكبرى للبيهقي 13088لا حكم مسجّل

    كَتَبَ نَجْدَةُ - يَعْنِي الْحَرُورِيَّ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ ؟ قَالَ: كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ ؟ فَهُوَ لَنَا، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ ؓ دَعَانَا إِلَى أَنْ يُنْكِحَ مِنْهُ أَيِّمَنَا، وَيُخْدِمَ مِنْهُ عَائِلَنَا، وَيَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا، فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا، وَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ، فَتَرَكْنَاهُ

  261. السنن الكبرى للبيهقي 13089لا حكم مسجّل

    كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذِي الْقُرْبَى، مَنْ هُمْ ؟ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ، هَلْ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ ؟ وَكَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ فَقَالَ: اكْتُبْ يَا يَزِيدُ، لَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، سَأَلْتَ عَنْ ذِي الْقُرْبَى، مَنْ هُمْ ؟ فَزَعَمْنَا أَنَّا نَحْنُ هُمْ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْوِلْدَانِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَقْتُلْهُمْ، وَأَنْتَ لَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلَامِ، وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيمِ، مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ وَيَنْقَضِي يُتْمُهُ إِذَا أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ

  262. السنن الكبرى للبيهقي 13090لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ كَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَالِصَةً، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ

  263. السنن الكبرى للبيهقي 13091لا حكم مسجّل

    ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ وَلِيَهَا عُمَرُ بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ

  264. السنن الكبرى للبيهقي 13092لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ فَيْءٌ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ، فَأَعْطَى ذَا الْأَهْلِ حَظَّيْنِ، وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا.

  265. السنن الكبرى للبيهقي 13093لا حكم مسجّل

    وَأَعْطَى الْأَعْزَبَ حَظًّا، زَادَ: فَدُعِينَا وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ، فَدُعِيتُ، فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ، وَكَانَ لِي أَهْلٌ، ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَأُعْطِيَ حَظًّا وَاحِدًا

  266. السنن الكبرى للبيهقي 13094لا حكم مسجّل

    أَحَضَرْتَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ بِالْجَابِيَةِ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَنْ يُحَدِّثُنَا عَنْهَا ؟ قَالَ كُرَيْبٌ: إِنْ بَعَثْتَ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيِّ حَدَّثَكَ عَنْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَدِّثْنِي عَنْ خُطْبَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ يَوْمَ الْجَابِيَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّهُ لَمَّا اجْتَمَعَ الْفَيْءُ، أَرْسَلَ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ أَنْ يَقْدَمَ بِنَفْسِهِ، فَقَدِمَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الْمَالَ نَقْسِمُهُ عَلَى مَنْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْعَدْلِ، إِلَّا هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامٍ فَلَا حَقَّ لَهُمْ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو حُدَيْرٍ الْأَجْذَمِيُّ، فَقَالَ: أُنْشِدُكَ اللهَ يَا عُمَرُ فِي الْعَدْلِ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: الْعَدْلَ أُرِيدُ أَنَا، أَجْعَلُ أَقْوَامًا أَنْفَقُوا فِي الظَّهْرِ وَشَدُّوا الْغَرْضَ وَسَاحُوا فِي الْبِلَادِ، مِثْلَ قَوْمٍ مُقِيمِينَ فِي بِلَادِهِمْ، وَلَوْ أَنَّ الْهِجْرَةَ كَانَتْ بِصَنْعَاءَ أَوْ بِعَدَنَ، مَا هَاجَرَ إِلَيْهَا مِنْ لَخْمٍ وَلَا جُذَامٍ أَحَدٌ، فَقَامَ أَبُو حُدَيْرٍ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ وَضَعَنَا مِنْ بِلَادِهِ حَيْثُ يَشَاءُ، وَسَاقَ إِلَيْنَا الْهِجْرَةَ فِي بِلَادِنَا، فَقَبِلْنَاهَا وَنَصَرْنَاهَا، أَفَذَلِكَ يَقْطَعُ حَقَّنَا يَا عُمَرُ ؟ ثُمَّ قَالَ: لَكُمْ حَقُّكُمْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ قَسَمَ، فَكَانَ لِلرَّجُلِ نِصْفُ دِينَارٍ، فَإِذَا كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ أَعْطَاهُ دِينَارًا، ثُمَّ دَعَا ابْنَ قَاطُورَا صَاحِبَ الْأَرْضِ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُوتِ فِي الشَّهْرِ وَالْيَوْمِ، فَأَتَى بِالْمُدْيِ وَالْقِسْطِ، فَقَالَ: يَكْفِيهِ هَذَا الْمُدْيَانِ فِي الشَّهْرِ، وَقِسْطُ زَيْتٍ، وَقِسْطُ خَلٍّ، فَأَمَرَ عُمَرُ ؓ بِمُدْيَيْنِ مِنْ قَمْحٍ فَطُحِنَا، ثُمَّ عُجِنَا ثُمَّ خُبِزَا، ثُمَّ أَدَمَهُمَا بِقِسْطَيْنِ زَيْتًا، ثُمَّ أَجْلَسَ عَلَيْهِمَا ثَلَاثِينَ رَجُلًا، فَكَانَ كَفَافَ شِبَعِهِمْ، ثُمَّ أَخَذَ عُمَرُ الْمُدْيَ بِيَمِينِهِ وَالْقِسْطَ بِيَسَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُصَهُمَا بَعْدِي، اللَّهُمَّ فَمَنْ نَقَصَهُمَا فَانْقُصْ مِنْ عُمُرِهِ

  267. السنن الكبرى للبيهقي 13095لا حكم مسجّل

    ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَوْمَ الْفَيْءِ، فَقَالَ: مَا أَنَا أَحَقُّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ، وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا أَنَا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَقِسْمَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ، وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ، وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ

  268. السنن الكبرى للبيهقي 13096لا حكم مسجّل

    كَمْ تَرَى الرَّجُلَ يَكْفِيهِ مِنْ عَطَائِهِ ؟ قَالَ: قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَئِنْ بَقِيتُ لَأَجْعَلَنَّ عَطَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ: أَلْفٌ لِسِلَاحِهِ، وَأَلْفٌ لِنَفَقَتِهِ، وَأَلْفٌ يُخْلِفُهَا فِي أَهْلِهِ، وَأَلْفٌ لِكَذَا - أَحْسَبُهُ قَالَ لِفَرَسِهِ

  269. السنن الكبرى للبيهقي 13097لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ يَرْزُقُ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ وَالْخَيْلَ

  270. السنن الكبرى للبيهقي 13098لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَّ

  271. السنن الكبرى للبيهقي 13099لا حكم مسجّل

    سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ؓ عَنِ الْمَوْلُودِ، فَقَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ

  272. السنن الكبرى للبيهقي 13100لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَفَرَضَ لَهَا فِي الْعَطَاءِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، وَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكَلَ الطَّعَامَ وَعَضَّ عَلَى الْكِسْرَةِ بِأَحَقَّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ الْمَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ الثَّدْيَ

  273. السنن الكبرى للبيهقي 13101لا حكم مسجّل

    مَا أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ، إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

  274. السنن الكبرى للبيهقي 13102لا حكم مسجّل

    أَنَّ ثَلَاثَةَ مَمْلُوكِينَ شَهِدُوا بَدْرًا، فَكَانَ عُمَرُ ؓ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ

  275. السنن الكبرى للبيهقي 13103لا حكم مسجّل

    مِنْ غِفَارٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ

  276. السنن الكبرى للبيهقي 13104لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِظَبْيَةِ خَرَزٍ، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ.

  277. السنن الكبرى للبيهقي 13105لا حكم مسجّل

    أَتَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِظَبْيَةِ خَرَزٍ، فَقَسَمْتُهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ. قَالَتْ: وَكَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ

  278. السنن الكبرى للبيهقي 13106لا حكم مسجّل

    وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ ؓ السَّنَةَ الْأُولَى، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ، فَأَصَابَ كُلَّ إِنْسَانٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قَسَمَ السَّنَةَ الثَّانِيَةَ، فَأَصَابَهُمْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَفَضَلَتْ عِنْدَهُ دُرَيْهِمَاتٌ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ فَضَلَ مِنْ هَذَا الْمَالِ دُرَيْهِمَاتٌ، وَلَكُمْ خَدَمٌ يُعَالِجُونَ لَكُمْ وَيَعْمَلُونَ أَعْمَالَكُمْ، فَإِنْ شِئْتُمْ رَضَخْنَا لَهُمْ، فَقَالُوا: افْعَلْ، فَأَعْطَاهُمْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ

  279. السنن الكبرى للبيهقي 13107لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ؓ كَانَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ ؓ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ، فَأَبْصَرَ وُهَيْبًا يُعِينُهُمْ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ: مَمْلُوكٌ لِي، فَقَالَ: أُرَاهُ يُعِينُهُمُ، افْرِضْ لَهُ أَلْفَيْنِ، قَالَ: فَفَرَضَ لَهُ أَلْفًا، أَوْ قَالَ: أَلْفَيْنِ

  280. السنن الكبرى للبيهقي 13108لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ ؓ يَرْزُقَانِ أَرِقَّاءَ النَّاسِ

  281. السنن الكبرى للبيهقي 13109لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ: لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

  282. السنن الكبرى للبيهقي 13110لا حكم مسجّل

    وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ، فَقِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، لَوْ فَضَّلْتَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ. فَقَالَ: أَشْتَرِي مِنْهُمْ شِرًى، فَأَمَّا هَذَا الْمَعَاشُ فَالْأُسْوَةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَثَرَةِ

  283. السنن الكبرى للبيهقي 13111لا حكم مسجّل

    قَسَمَ أَبُو بَكْرٍ ؓ أَوَّلَ مَا قَسَمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: فَضِّلِ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينِ وَأَهْلَ السَّابِقَةِ، فَقَالَ: أَشْتَرِي مِنْهُمْ سَابِقَتَهُمْ، فَقَسَمَ فَسَوَّى

  284. السنن الكبرى للبيهقي 13112لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ أَتَاهُ مَالٌ مِنْ أَصْبِهَانَ، فَقَسَمَهُ بِسَبْعَةِ أَسْبَاعٍ، فَفَضَلَ رَغِيفٌ، فَكَسَرَهُ بِسَبْعِ كِسَرٍ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ كِسْرَةً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَ النَّاسِ أَيُّهُمْ يَأْخُذُ أَوَّلُ

  285. السنن الكبرى للبيهقي 13113لا حكم مسجّل

    أَتَتْ عَلِيًّا امْرَأَتَانِ تَسْأَلَانِهِ - عَرَبِيَّةٌ وَمَوْلَاةٌ لَهَا - فَأَمَرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِكُرٍّ مِنْ طَعَامٍ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَأَخَذَتِ الْمَوْلَاةُ الَّذِي أُعْطِيَتْ وَذَهَبَتْ، وَقَالَتِ الْعَرَبِيَّةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تُعْطِينِي مِثْلَ الَّذِي أَعْطَيْتَ هَذِهِ، وَأَنَا عَرَبِيَّةٌ وَهِيَ مَوْلَاةٌ ؟ قَالَ لَهَا عَلِيٌّ ؓ: إِنِّي نَظَرْتُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَمْ أَرَ فِيهِ فَضْلًا لِوَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَى وَلَدِ إِسْحَاقَ

  286. السنن الكبرى للبيهقي 13114لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَاجًّا، جَاءَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: حَاجَتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ لَهُ: حَاجَتِي عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ جَاءَهُ شَيْءٌ لَمْ يَبْدَأْ بِأَوَّلَ مِنْهُمْ

  287. السنن الكبرى للبيهقي 13115لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ فَرَضَ لِأَهْلِ بَدْرٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَقَالَ: لَأُفَضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ

  288. السنن الكبرى للبيهقي 13116لا حكم مسجّل

    كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِابْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخَمْسَمِائَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَبِمَ تَنْقُصُهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبَوَاهُ - يَقُولُ لَيْسَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ

  289. السنن الكبرى للبيهقي 13117لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ فَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؓ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِأُسَامَةَ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، قِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: أَجْعَلُ حِبَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَحِبِّ نَفْسِي

  290. السنن الكبرى للبيهقي 13118لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ يَقُولُ يَوْمَ الْجَابِيَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ: إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي خَازِنًا لِهَذَا الْمَالِ وَقَاسِمًا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: بَلِ اللهُ يَقْسِمُهُ، وَأَنَا بَادٍ بِأَهْلِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَشْرَفِهِمْ، فَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا جُوَيْرِيَةَ وَصَفِيَّةَ وَمَيْمُونَةَ ؓ وَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْدِلُ بَيْنَنَا، فَعَدَلَ بَيْنَهُنَّ عُمَرُ ؓ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي بَادٍ بِي وَبِأَصْحَابِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، فَإِنَّا أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، ثُمَّ أَشْرَفِهِمْ، فَفَرَضَ لِأَصْحَابِ بَدْرٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَلِمَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِمَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، وَقَالَ: مَنْ أَسْرَعَ فِي الْهِجْرَةِ أَسْرَعَ بِهِ الْعَطَاءُ، وَمَنْ أَبْطَأَ فِي الْهِجْرَةِ أَبْطَأَ بِهِ الْعَطَاءُ، فَلَا يَلُومَنَّ رَجُلٌ إِلَّا مُنَاخَ رَاحِلَتِهِ

  291. السنن الكبرى للبيهقي 13119لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَدِمَ إِلَى عُمَرَ ؓ مِنَ الْبَحْرَيْنِ قَالَ: وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعِشَاءَ، فَلَمَّا رَآنِي سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا قَدِمْتَ بِهِ ؟ فَقُلْتُ: قَدِمْتُ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: أَتَدْرِي مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدِمْتُ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ: إِنَّكَ نَاعِسٌ، ارْجِعْ إِلَى بَيْتِكَ، فَنَمْ ثُمَّ اغْدُ عَلَيَّ، قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: مَا جِئْتَ بِهِ ؟ قُلْتُ: خَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: طَيِّبٌ، قُلْتُ: نَعَمْ، لَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: فَقَالَ لِلنَّاسِ: إِنَّهُ قَدْ قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ كَثِيرٌ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَكِيلَهُ لَكُمْ كَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ الْأَعَاجِمَ يُدَوِّنُونَ دِيوَانًا، يُعْطُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ قَالَ: فَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ خَمْسَةِ آلَافٍ، وَلِلْأَنْصَارِ فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ أَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا

  292. السنن الكبرى للبيهقي 13120لا حكم مسجّل

    لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ، أَوْ عِدَةٌ فَلْيَقُمْ فَلْيَأْخُذْ، فَقَامَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؓ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنْ جَاءَنِي مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ لَأُعْطِيَنَّكَ هَكَذَا وَهَكَذَا. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَحَثَى بِيَدِهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ ؓ: قُمْ فَخُذْ بِيَدِكَ، فَأَخَذَ فَإِذَا هُنَّ خَمْسُمِائَةٍ، فَقَالَ: عُدُّوا لَهُ أَلْفًا، وَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَقَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ مَوَاعِيدُ وَعَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَامٌ مُقْبِلٌ، جَاءَ مَالٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ، فَقَسَمَ لِلْخَدَمِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَقَالَ: إِنَّ لَكُمْ خَدَمًا يَخْدُمُونَكُمْ وَيُعَالِجُونَ لَكُمْ، فَرَضَخْنَا لَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ فَضَّلْتَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ لِسَابِقَتِهِمْ وَلِمَكَانِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ ؟ فَقَالَ: أَجْرُ أُولَئِكَ عَلَى اللهِ، إِنَّ هَذَا الْمَعَاشَ الْأُسْوَةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَثَرَةِ. فَعَمِلَ بِهَذَا وِلَايَتَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ سَنَةَ أُرَاهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ فِي جُمَادَى الْآخِرِ مِنْ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْهُ مَاتَ، فَوَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَفَتَحَ الْفُتُوحَ، وَجَاءَتْهُ الْأَمْوَالُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ رَأَى فِي هَذَا الْمَالِ رَأْيًا، وَلِي فِيهِ رَأْيٌ آخَرُ، لَا أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَنْ قَاتَلَ مَعَهُ، فَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِمَنْ كَانَ لَهُ إِسْلَامٌ كَإِسْلَامِ أَهْلِ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، إِلَّا صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ فَرَضَ لَهُمَا سِتَّةَ آلَافٍ، فَأَبَتَا أَنْ تَقْبَلَا، فَقَالَ لَهُمَا: إِنَّمَا فَرَضْتُ لَهُنَّ لِلْهِجْرَةِ، فَقَالَتَا: إِنَّمَا فَرَضْتَ لَهُنَّ لِمَكَانِهِنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ لَنَا مِثْلُهُ، فَعَرَفَ ذَلِكَ عُمَرُ ؓ فَفَرَضَ لَهُمَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ ؓ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَفَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، فَقَالَ: يَا أَبَتِ لِمَ زِدْتَهُ عَلَيَّ أَلْفًا ؟ مَا كَانَ لِأَبِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لِأَبِي، وَمَا كَانَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لِي، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا أُسَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَبِيكَ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكَ، وَفَرَضَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ؓ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، أَلْحَقَهُمَا بِأَبِيهِمَا لِمَكَانِهِمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفَرَضَ لِأَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ: زِيدُوهُ أَلْفًا، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ: مَا كَانَ لِأَبِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ لِآبَائِنَا، وَمَا كَانَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا قَالَ: إِنِّي فَرَضْتُ لَهُ بِأَبِيهِ أَبِي سَلَمَةَ أَلْفَيْنِ، وَزِدْتُهُ بِأُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ أَلْفًا، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ أُمٌّ مِثْلُ أُمِّهِ زِدْتُكَ أَلْفًا، وَفَرَضَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَالنَّاسِ ثَمَانَمِائَةٍ، فَجَاءَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بِأَخِيهِ عُثْمَانَ، فَفَرَضَ لَهُ ثَمَانَمِائَةٍ، فَمَرَّ بِهِ النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: افْرِضُوا لَهُ فِي أَلْفَيْنِ، فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ: جِئْتُكَ بِمِثْلِهِ فَفَرَضْتَ لَهُ ثَمَانَمِائَةٍ، وَفَرَضْتَ لِهَذَا أَلْفَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هَذَا لَقِيَنِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ لِي: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقُلْتُ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ قُتِلَ، فَسَلَّ سَيْفَهُ وَكَسَرَ غِمْدَهُ فَقَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ قُتِلَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَهَذَا يَرْعَى الشَّاءَ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا

  293. السنن الكبرى للبيهقي 13121لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ، وَالْأَنْصَارَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَكَانَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيُّ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ الْأَسَدِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ لَيْسَ مِنْ هَؤُلَاءِ إِنَّهُ وَإِنَّهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ لِي حَقٌّ فَأَعْطِنِيهِ، وَإِلَّا فَلَا تُعْطِنِي، فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ عَوْفٍ: اكْتُبْهُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ، وَاكْتُبْنِي عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا أُرِيدُ هَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَا أَجْتَمِعُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ

  294. السنن الكبرى للبيهقي 13122لا حكم مسجّل

    مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا

  295. السنن الكبرى للبيهقي 13123لا حكم مسجّل

    أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ

  296. السنن الكبرى للبيهقي 13124لا حكم مسجّل

    كُنَّا يَوْمًا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ أَعْرَابِيَّةٌ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا ابْنَةُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ، شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ: نَسَبٌ قَرِيبٌ، قَالَتْ: تَرَكْتُ بَنِيَّ، وَمَا يُنْضِجُ أَكْبَرُهُمُ الْكُرَاعَ، فَأَمَرَ لَهَا عُمَرُ ؓ بِجَمَلٍ مُوقَرٍ طَعَامًا وَكِسْوَةً، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكْثَرْتَ لَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: شَهِدَ أَبُوهَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَعَلَّهُ قَدْ شَهِدَ فَتْحَ مَدِينَةِ كَذَا، وَفَتْحَ مَدِينَةِ كَذَا، فَحَظُّهُ فِيهَا، وَنَحْنُ نَجْبِيهَا، أَفَلَا أُعْطِيهَا مِنْ ذَلِكَ

  297. السنن الكبرى للبيهقي 13125لا حكم مسجّل

    اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْمَالِ فَانْظُرُوا لِمَنْ تَرَوْنَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَجْتَمِعُوا لِهَذَا الْمَالِ، فَتَنْظُرُوا لِمَنْ تَرَوْنَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَرَأْتُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَاللهِ مَا هُوَ لِهَؤُلَاءِ وَحْدَهُمْ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ الْآيَةَ. وَاللهِ مَا هُوَ لِهَؤُلَاءِ وَحْدَهُمْ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ الْآيَةَ. وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَلَهُ حَقٌّ فِي هَذَا الْمَالِ، أُعْطِيَ مِنْهُ أَوْ مُنِعَ، حَتَّى رَاعٍ بِعَدَنَ

  298. السنن الكبرى للبيهقي 13126لا حكم مسجّل

    ثُمَّ تَلَا إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ: هَذِهِ لِهَؤُلَاءِ ثُمَّ تَلَا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا لِهَؤُلَاءِ ثُمَّ تَلَا مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ثُمَّ قَرَأَ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ثُمَّ قَالَ: هَؤُلَاءِ الْمُهَاجِرُونَ، ثُمَّ تَلَا وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ، قَالَ: وَقَالَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ: فَهَذِهِ اسْتَوْعَبَتِ النَّاسَ، وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ، إِلَّا مَا تَمْلِكُونَ مِنْ رَقِيقِكُمْ، فَإِنْ أَعِشْ إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا سَيَأْتِيهِ حَقُّهُ، حَتَّى الرَّاعِي بِسُرَّ وَحِمْيَرَ، يَأْتِيهِ حَقُّهُ، وَلَمْ يَعْرَقْ فِيهِ جَبِينُهُ

  299. السنن الكبرى للبيهقي 13127لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ لِلْقِتَالِ، قَالَ: وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، قَالَ: ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ إِذْ ذَاكَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ بِأَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلُوهُ مَعَ الْعِيَالِ

  300. السنن الكبرى للبيهقي 13128لا حكم مسجّل

    اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْفَيْءِ حَتَّى نَنْظُرَ فِيهِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لَهُمْ بَعْدُ: إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَجْتَمِعُوا لَهُ حَتَّى نَنْظُرَ فِيهِ، وَإِنِّي قَرَأْتُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَاسْتَغْنَيْتُ بِهِنَّ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى إِلَى قَوْلِهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاللهِ مَا هُوَ لِهَؤُلَاءِ وَحْدَهُمْ ثُمَّ قَرَأَ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ( إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ثُمَّ قَرَأَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَاللهِ مَا هُوَ لِهَؤُلَاءِ وَحْدَهُمْ، وَلَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأُلْحِقَنَّ آخِرَ النَّاسِ بِأَوَّلِهِمْ، فَلَأَجْعَلَنَّهُمْ بَيَانًا وَاحِدًا - يَعْنِي بَاجًا وَاحِدًا - قَالَ: فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ وَهُوَ يَقْسِمُ، يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ لُهَيَّةَ - امْرَأَةٍ كَانَتْ لِعُمَرَ ؓ فَقَالَ لَهُ: اكْسُنِي خَاتَمًا، فَقَالَ لَهُ: الْحَقْ بِأُمِّكَ تَسْقِيكَ شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ، فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُ شَيْئًا

  301. السنن الكبرى للبيهقي 13129لا حكم مسجّل

    لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ؓ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مُؤْنَةِ أَهْلِي، وَقَدْ شُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ

  302. السنن الكبرى للبيهقي 13130لا حكم مسجّل

    لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ؓ أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ، وَاحْتَرَفَ فِي مَالِ نَفْسِهِ

  303. السنن الكبرى للبيهقي 13131لا حكم مسجّل

    قَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ حِينَ حُضِرَ: انْظُرِي كُلَّ شَيْءٍ زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَخَلْتُ فِي هَذِهِ الْإِمَارَةِ، فَرُدِّيهِ إِلَى الْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِي، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ، نَظَرْنَا فَمَا وَجَدْنَا زَادَ فِي مَالِهِ إِلَّا نَاضِحًا، كَانَ يَسْقِي بُسْتَانًا لَهُ، وَغُلَامًا نُوبِيٍّا كَانَ يَحْمِلُ صَبِيًّا لَهُ، قَالَتْ: فَأَرْسَلْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ ؓ قَالَتْ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ ؓ بَكَى، وَقَالَ: رَحِمَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَبًا شَدِيدًا

  304. السنن الكبرى للبيهقي 13132لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ التَّقْوَى، وَأَحْمَقَ الْحُمْقِ الْفُجُورُ، أَلَا وَإِنَّ الصِّدْقَ عِنْدِي الْأَمَانَةُ، وَالْكَذِبَ الْخِيَانَةُ، أَلَا وَإِنَّ الْقَوِيَّ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ مِنْهُ الْحَقَّ، وَالضَّعِيفَ عِنْدِي قَوِيٌّ حَتَّى آخُذَ لَهُ الْحَقَّ، أَلَا وَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِأَخْيَرِكُمْ، قَالَ الْحَسَنُ: هُوَ وَاللهِ خَيْرُهُمْ غَيْرَ مُدَافَعٍ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ يَهْضِمُ نَفْسَهُ. ثُمَّ قَالَ: وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَفَانِي هَذَا الْأَمْرَ أَحَدُكُمْ - قَالَ الْحَسَنُ: صَدَقَ وَاللهِ - وَإِنْ أَنْتُمْ أَرْدَتُمُونِي عَلَى مَا كَانَ اللهُ يُقِيمُ نَبِيَّهُ مِنَ الْوَحْيِ مَا ذَلِكَ عِنْدِي، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَرَاعُونِي، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى السُّوقِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ: السُّوقَ، قَالَ: قَدْ جَاءَكَ مَا يَشْغَلُكَ عَنِ السُّوقِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ يَشْغَلُنِي عَنْ عِيَالِي ! قَالَ: تَعْرِضُ بِالْمَعْرُوفِ، قَالَ: وَيْحَ عُمَرَ ! إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا يَسَعَنِي أَنْ آكُلَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَنْفَقَ فِي سَنَتَيْنِ وَبَعْضِ أُخْرَى ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ قُلْتُ لِعُمَرَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا يَسَعَنِي أَنْ آكُلَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا، فَغَلَبَنِي، فَإِذَا أَنَا مُتُّ، فَخُذُوا مِنْ مَالِي ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَرُدُّوهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، قَالَ: فَلَمَّا أُتِيَ بِهَا عُمَرُ ؓ قَالَ: رَحِمَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَبًا شَدِيدًا

  305. السنن الكبرى للبيهقي 13133لا حكم مسجّل

    كُنَّا بِبَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ نَنْظُرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَنَا، فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ، فَقُلْنَا: سُرِّيَّةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَمِعَتْ، فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِسُرِّيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا أَحِلُّ لَهُ إِنِّي لَمِنْ مَالِ اللهِ تَعَالَى، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَأَخْبَرْنَاهُ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا قَالَتْ، فَقَالَ: صَدَقَتْ، مَا تَحِلُّ لِي وَمَا هِيَ لِي بِسُرِّيَّةٍ، وَإِنَّهَا لَمِنْ مَالِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَسَأُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَحِلُّ مِنْ هَذَا الْمَالِ، أَسْتَحِلُّ مِنْهُ حُلَّتَيْنِ حُلَّةً لِلشِّتَاءِ وَحُلَّةً لِلصَّيْفِ، وَمَا يَسَعُنِي لِحَجِّي وَعُمْرَتِي، وَقُوتِي وَقُوتَ أَهْلِ بَيْتِي، وَسَهْمِي مَعَ الْمُسْلِمِينَ كَسَهْمِ رَجُلٍ، لَسْتُ بِأَرْفَعِهِمْ وَلَا أَوْضَعِهِمْ

  306. السنن الكبرى للبيهقي 13134لا حكم مسجّل

    إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ، وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

  307. السنن الكبرى للبيهقي 13135لا حكم مسجّل

    لَمَّا بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إِلَى الْكُوفَةِ، بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَعَلَى الْجُيُوشِ، وَبَعَثَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاءِ وَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَبَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ، جَعَلَ بَيْنَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً، شَطْرَهَا وَسَوَاقِطَهَا لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَالنِّصْفُ بَيْنَ هَذَيْنِ، قَالَ سَعِيدٌ: وَلَا أَحْفَظُ الطَّعَامَ، قَالَ: نَزَّلْتُكُمْ وَإِيَّايَ مِنْ هَذَا الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَمَا أَرَى قَرْيَةً يُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ، إِلَّا كَانَ ذَلِكَ سَرِيعًا فِي خَرَابِهَا

  308. السنن الكبرى للبيهقي 13136لا حكم مسجّل

    اسْتَعْمَلَنِي ابْنُ زِيَادٍ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، فَأَتَانِي رَجُلٌ مِنْهُ بِصَكٍّ فِيهِ: أَعْطِ صَاحِبَ الْمَطْبَخِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقُلْتُ لَهُ: مَكَانَكَ، وَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ زِيَادٍ فَحَدَّثْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ اسْتَعْمَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاءِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مَا يُسْقَى الْفُرَاتَ وَعَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْجُنْدِ، وَرَزَقَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً، فَجَعَلَ نِصْفَهَا وَسَقَطَهَا وَأَكَارِعَهَا لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْجُنْدِ، وَجَعَلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رُبُعَهَا، وَجَعَلَ لِعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ رُبُعَهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَالًا يُؤْخَذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ، إِنَّ ذَلِكَ فِيهِ لَسَرِيعٌ، قَالَ ابْنُ زِيَادٍ: ضَعِ الْمِفْتَاحَ وَاذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ

  309. السنن الكبرى للبيهقي 13137لا حكم مسجّل

    اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ، أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلهِ، قَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَمَّلَنِي

  310. السنن الكبرى للبيهقي 13138لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا، قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ ؓ: فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا، وَأَنَا بِالْخَيْرِ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي قَدْ كُنْتُ أَرَدْتُ ذَلِكَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ، وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

  311. السنن الكبرى للبيهقي 13139لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ عَامُ الرَّمَادَاتِ وَأَجْدَبَتْ بِلَادُ الْعَرَبِ، كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، إِنَّكَ لَعَمْرِي مَا تُبَالِي إِذَا سَمِنْتَ وَمَنْ قِبَلَكَ، أَنْ أَعْجَفَ أَنَا وَمَنْ قِبَلِي، وَيَا غَوْثَاهُ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ دَعَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَخَرَجَ فِي ذَلِكَ، فَلَمَّا رَجَعَ، بَعَثَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: إِنِّي لَمْ أَعْمَلْ لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلهِ، وَلَسْتُ آخُذُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: قَدْ أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَشْيَاءَ بَعَثَنَا لَهَا، فَكَرِهْنَا ذَلِكَ، فَأَبَى عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاقْبَلْهَا أَيُّهَا الرَّجُلُ، فَاسْتَعِنْ بِهَا عَلَى دِينِكَ وَدُنْيَاكَ، فَقَبِلَهَا أَبُو عُبَيْدَةَ

  312. السنن الكبرى للبيهقي 13140لا حكم مسجّل

    فَكَتَبَ عَمْرٌو: السَّلَامُ، أَمَّا بَعْدُ، لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، أَتَتْكَ عِيرٌ أَوَّلُهَا عِنْدَكَ وَآخِرُهَا عِنْدِي مَعَ أَنِّي أَرْجُو أَنْ أَجِدَ سَبِيلًا أَنْ أَحْمِلَ فِي الْبَحْرِ، فَلَمَّا قَدِمَ أَوَّلُ عِيرٍ دَعَا الزُّبَيْرَ ؓ فَقَالَ: اخْرُجْ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْعِيرِ، فَاسْتَقْبِلْ بِهَا نَجْدًا، فَاحْمِلْ إِلَيَّ كُلَّ أَهْلِ بَيْتٍ قَدَرْتَ أَنْ تَحْمِلَهُمْ إِلَيَّ، وَمَنْ لَمْ تَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَمُرْ لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ بِبَعِيرٍ بِمَا عَلَيْهِ، وَمُرْهُمْ فَلْيَلْبَسُوا كِسَائَيْنِ، وَلْيَنْحَرُوا الْبَعِيرَ، فَيُجْمِلُوا شَحْمَهُ، وَلْيُقَدِّدُوا لَحْمَهُ، وَلْيَحْتَذُّوا جِلْدَهُ، ثُمَّ لِيَأْخُذُوا كُبَّةً مِنْ قَدِيدٍ، وَكُبَّةً مِنْ شَحْمٍ، وَجَفْنَةً مِنْ دَقِيقٍ، فَيَطْبُخُوا وَيَأْكُلُوا، حَتَّى يَأْتِيَهُمُ اللهُ بِرِزْقٍ، فَأَبَى الزُّبَيْرُ أَنْ يَخْرُجَ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَا تَجِدُ مِثْلَهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا، ثُمَّ دَعَا آخَرَ - أَظُنُّهُ طَلْحَةَ - فَأَبَى، ثُمَّ دَعَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَخَرَجَ فِي ذَلِكَ

  313. السنن الكبرى للبيهقي 13141لا حكم مسجّل

    مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ

  314. السنن الكبرى للبيهقي 13142لا حكم مسجّل

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَأُخْبِرْتُ، لَمْ يَقُلْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ

  315. السنن الكبرى للبيهقي 13143لا حكم مسجّل

    مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ، وَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

  316. السنن الكبرى للبيهقي 13144لا حكم مسجّل

    رَزَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فِي كُلِّ سَنَةٍ

  317. السنن الكبرى للبيهقي 13145لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ عَلَى مَكَّةَ، وَفَرَضَ لَهُ عُمَالَتَهُ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً مِنْ فِضَّةٍ

  318. السنن الكبرى للبيهقي 13146لا حكم مسجّل

    وَاللهِ مَا أَصَبْتُ فِي عَمَلِي هَذَا الَّذِي وَلَّانِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا ثَوْبَيْنِ مُعَقَّدَيْنِ، كَسَوْتُهُمَا مَوْلَايَ كَيْسَانَ

  319. السنن الكبرى للبيهقي 13147لا حكم مسجّل

    إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ، قَالَ: فَقُلْنَا: وَمَا الْقُسَامَةُ ؟ قَالَ: الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يَنْتَقِصُ

  320. السنن الكبرى للبيهقي 13148لا حكم مسجّل

    إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ. قَالُوا: وَمَا الْقُسَامَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هَذَا وَحَظِّ هَذَا

  321. السنن الكبرى للبيهقي 13149لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَاءَ الْفَيْءُ يَقْسِمُهُ مِنْ يَوْمِهِ

  322. السنن الكبرى للبيهقي 13150لا حكم مسجّل

    فَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا، وَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ، فَدَعَانِي فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ، وَكَانَ لِي أَهْلٌ، ثُمَّ دَعَا عَمَّارًا فَأَعْطَاهُ حَظًّا وَاحِدًا

  323. السنن الكبرى للبيهقي 13151لا حكم مسجّل

    أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ: انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ، إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطِنِي؛ فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ. فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: لَا. فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، قَالَ: فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ، حَتَّى خَفِيَ عَلَيْهِ عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ

  324. السنن الكبرى للبيهقي 13152لا حكم مسجّل

    لَوْ رَأَيْتُمَا نَبِيَّ اللهِ ﷺ فِي مَرْضَةٍ مَرِضَهَا، وَكَانَتْ لَهُ عِنْدِي سِتَّةُ دَنَانِيرَ - قَالَ مُوسَى بْنُ جُبَيْرٍ: أَوْ سَبْعَةٌ - فَأَمَرَنِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنْ أُفَرِّقَهَا، فَشَغَلَنِي وَجَعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى عَافَاهُ اللهُ، ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا فَقَالَ: أَكُنْتِ فَرَّقْتِ السِّتَّةَ أَوِ السَّبْعَةَ. قَالَتْ: لَا وَاللهِ شَغَلَنِي وَجَعُكَ، قَالَتْ: فَدَعَا بِهَا ثُمَّ فَرَّقَهَا، فَقَالَ: مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللهِ لَوْ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ عِنْدَهُ

  325. السنن الكبرى للبيهقي 13153لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ، قَالَتْ: فَحَسِبْتُ ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ سَاهِمُ الْوَجْهِ ؟ فَقَالَ: مِنْ أَجْلِ الدَّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي أَتَتْنَا أَمْسِ وَلَمْ نَقْسِمْهَا، وَهِيَ فِي خُصْمِ الْفِرَاشِ

  326. السنن الكبرى للبيهقي 13154لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُبَيِّتُ مَالًا، وَلَا يُقَيِّلُهُ

  327. السنن الكبرى للبيهقي 13155لا حكم مسجّل

    قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ: اقْسِمْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، اقْسِمْ مَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: اقْسِمْ بَيْتَ الْمَالِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَبْقَيْتَ فِي مَالِ الْمُسْلِمِينَ بَقِيَّةً تَعُدُّهَا لِنَائِبَةٍ، أَوْ صَوْتٍ - يَعْنِي خَارِجَةً - قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ ؓ لِلرَّجُلِ الَّذِي كَلَّمَهُ: جَرَى الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ، لَقَّنَنِي اللهُ حُجَّتَهَا، وَوَقَانِي شَرَّهَا، أَعُدُّ لَهَا مَا أَعَدَّ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ طَاعَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ

  328. السنن الكبرى للبيهقي 13156لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ مَا أُصِيبَ مِنَ الْعِرَاقِ، قَالَ لَهُ صَاحِبُ بَيْتِ الْمَالِ: أَنَا أُدْخِلُهُ بَيْتَ الْمَالِ، قَالَ: لَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، لَا يُؤْوَى تَحْتَ سَقْفِ بَيْتٍ حَتَّى أَقْسِمَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَوُضِعَ فِي الْمَسْجِدِ، وَوُضِعَتْ عَلَيْهِ الْأَنْطَاعُ، وَحَرَسَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا مَعَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ آخِذٌ بِيَدِ أَحَدِهِمَا، أَوْ أَحَدُهُمَا آخِذٌ يَدَهُ، فَلَمَّا رَأَوْهُ كَشَطُوا الْأَنْطَاعَ عَنِ الْأَمْوَالِ، فَرَأَى مَنْظَرًا لَمْ يَرَ مِثْلَهُ، رَأَى الذَّهَبَ فِيهِ وَالْيَاقُوتَ وَالزَّبَرْجَدَ وَاللُّؤْلُؤَ يَتَلَأْلَأُ، فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا: إِنَّهُ وَاللهِ مَا هُوَ بِيَوْمِ بُكَاءٍ، وَلَكِنَّهُ يَوْمُ شُكْرٍ وَسُرُورٍ، فَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا ذَهَبْتُ حَيْثُ ذَهَبْتَ، وَلَكِنَّهُ وَاللهِ مَا كَثُرَ هَذَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا وَقَعَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَكُونَ مُسْتَدْرَجًا؛ فَإِنِّي أَسْمَعُكَ تَقُولُ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ، فَأُتِيَ بِهِ أَشْعَرَ الذِّرَاعَيْنِ دَقِيقَهُمَا، فَأَعْطَاهُ سِوَارَيْ كِسْرَى، فَقَالَ: الْبَسْهُمَا، فَفَعَلَ فَقَالَ: قُلِ: اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: قُلِ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي سَلَبَهُمَا مِنْ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَأَلْبَسَهُمَا سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، وَجَعَلَ يُقَلِّبُ بَعْضَ ذَلِكَ بَعْضًا، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي أَدَّى هَذَا لَأَمِينٌ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَنَا أُخْبِرُكَ أَنْتَ أَمِينُ اللهِ، وَهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْكَ مَا أَدَّيْتَ إِلَى اللهِ، فَإِذَا رَتَعْتَ رَتَعُوا، قَالَ: صَدَقْتَ، ثُمَّ فَرَّقَهُ

  329. السنن الكبرى للبيهقي 13157لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِغَنَائِمَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَادِسِيَّةِ، فَجَعَلَ يَتَصَفَّحُهَا وَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَهُوَ يَبْكِي، وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا يَوْمُ فَرَحٍ، وَهَذَا يَوْمُ سُرُورٍ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنْ لَمْ يُؤْتَ هَذَا قَوْمٌ قَطُّ، إِلَّا أَوْرَثَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

  330. السنن الكبرى للبيهقي 13158لا حكم مسجّل

    لَمَّا أُتِيَ عُمَرُ ؓ بِكُنُوزِ كِسْرَى، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ الزُّهْرِيُّ: أَلَا تَجْعَلُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، يَعْنِي فَقَالَ عُمَرُ ؓ: لَا تَجْعَلْهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى نَقْسِمَهَا، وَبَكَى عُمَرُ ؓ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ؓ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَوَاللهِ إِنَّ هَذَا لَيَوْمُ شُكْرٍ وَيَوْمُ سُرُورٍ وَيَوْمُ فَرَحٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطِهِ اللهُ قَوْمًا قَطُّ، إِلَّا أَلْقَى اللهُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

  331. السنن الكبرى للبيهقي 13159لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أُتِيَ بِفَرْوَةِ كِسْرَى، فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَفِي الْقَوْمِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، قَالَ: فَأَلْقَى إِلَيْهِ سِوَارَيْ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، فَجَعَلَهُمَا فِي يَدِهِ، فَبَلَغَا مَنْكِبَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُمَا فِي يَدَيْ سُرَاقَةَ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ، سِوَارَيْ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ فِي يَدِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ أَعْرَابِيٍّ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَكَ ﷺ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصِيبَ مَالًا، فَيُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِكَ وَعَلَى عِبَادِكَ، وَزَوَيْتَ ذَلِكَ عَنْهُ؛ نَظَرًا مِنْكَ لَهُ وَخِيَارًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصِيبَ مَالًا، فَيُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِكَ وَعَلَى عِبَادِكَ، فَزَوَيْتَ ذَلِكَ عَنْهُ؛ نَظَرًا مِنْكَ لَهُ وَخِيَارًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَكْرًا مِنْكَ بِعُمَرَ، ثُمَّ قَالَ: تَلَى أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ.

  332. السنن الكبرى للبيهقي 13160لا حكم مسجّل

    قَسَمَ عُمَرُ ؓ يَوْمًا مَالًا، فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا أَحْمَقَكُمْ ! لَوْ كَانَ هَذَا لِي مَا أَعْطَيْتُكُمْ دِرْهَمًا وَاحِدًا

  333. السنن الكبرى للبيهقي 13161لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَرُ ؓ إِذَا صَلَّى صَلَاةً جَلَسَ، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ كَلَّمَهُ، وَمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ دَخَلَ، فَصَلَّى ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَجْلِسْ، قَالَ: فَجِئْتُ، فَقُلْتُ: يَا يَرْفَأُ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَكْوَى ؟ قَالَ: لَا، وَالْحَمْدُ لِلهِ، قَالَ: فَجَاءَ عُثْمَانُ ؓ فَجَلَسَ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ يَرْفَأُ، فَقَالَ: قُمْ يَا ابْنَ عَفَّانَ، قُمْ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَدَخَلْنَا عَلَى عُمَرَ ؓ وَعِنْدَهُ صُبْرَةٌ مِنَ الْمَالِ، عَلَى كُلِّ صُبْرَةٍ مِنْهَا كَتِفٌ، فَقَالَ: إِنِّي نَظَرْتُ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَوَجَدْتُكُمَا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَشِيرَةً، فَخُذَا هَذَا الْمَالَ فَاقْتَسِمَاهُ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَرُدَّاهُ، فَأَمَّا عُثْمَانُ ؓ فَحَثَا، وَأَمَّا أَنَا فَقُلْتُ: وَإِنْ نَقَصَ شَيْءٌ أَتْمَمْتَهُ لَنَا، قَالَ: شِنْشِنَةٌ مِنْ أَخْزَمَ، أَمَا تَرَى هَذَا كَانَ عِنْدَ اللهِ، وَمُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ الْقِدَّ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى وَاللهِ لَقَدْ كَانَ هَذَا عِنْدَ اللهِ وَمُحَمَّدٌ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ الْقِدَّ، وَلَوْ فُتِحَ هَذَا عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ صَنَعَ غَيْرَ الَّذِي تَصْنَعُ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ فَزِعَ مِنْهُ، فَقَالَ: وَمَا كَانَ يَصْنَعُ ؟ قُلْتُ: لَأَكَلَ وَأَطْعَمَنَا، قَالَ: فَنَشَجَ حَتَّى اخْتَلَفَتْ أَضْلَاعُهُ، وَقَالَ: لَوَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي

  334. السنن الكبرى للبيهقي 13162لا حكم مسجّل

    هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لِأَبِيكَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: إِنَّ أَبِي قَالَ لِأَبِيكَ: يَا أَبَا مُوسَى، أَيَسُرُّكَ أَنَّ إِسْلَامَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجِهَادَنَا مَعَهُ وَعَمَلَنَا مَعَهُ كُلَّهُ بَرَدَ لَنَا، وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ، قَالَ: فَقَالَ أَبُوكَ لِأَبِي: وَاللهِ لَقَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا أُنَاسٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا نَرْجُو بِذَلِكَ قَالَ أَبِي: وَلَكِنِّي أَنَا - وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ - لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَ لَنَا، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ، فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنَّ أَبَاكَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي

  335. السنن الكبرى للبيهقي 13163لا حكم مسجّل

    كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ ؓ وَهُوَ يَقُولُ: بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ بِكَيٍّ فِي ظُهُورِهِمْ، يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ، وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفِيَتِهِمْ، يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ، قَالَ: ثُمَّ تَنَحَّى فَقَعَدَ إِلَى سَارِيَةٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو ذَرٍّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قَبْلُ ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ ؟ قَالَ: خُذْهُ؛ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً، فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ

  336. السنن الكبرى للبيهقي 13164لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالسُّوَيْدَاءِ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ قَدْ جَاءَ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ دَوَاءً أَوْ حُضُضًا، فَقَالَ

  337. السنن الكبرى للبيهقي 13165لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَمَرَ النَّاسَ وَنَهَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ. قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ فِيمَا بَيْنَهَا، وَعَادَ الْعَطَاءُ رُشَاءً فَدَعُوهُ

  338. السنن الكبرى للبيهقي 13166لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ أَعْطَى بَجِيلَةَ رُبُعَ السَّوَادِ، فَأَخَذُوهُ سِنِينَ، ثُمَّ وَفَدَ جَرِيرٌ ؓ إِلَى عُمَرَ ؓ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَكُنْتُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ، فَأَرَى أَنْ تَرُدَّهُ، فَرَدَّهُ وَأَجَازَهُ بِثَمَانِينَ دِينَارًا

  339. السنن الكبرى للبيهقي 13167لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ، فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ ؟ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ. فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ بِأَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا

  340. السنن الكبرى للبيهقي 13168لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ قَالَ: إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ. فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا

  341. السنن الكبرى للبيهقي 13169لا حكم مسجّل

    لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ ؓ الْخِلَافَةَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ، وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ، وَعَرَّفَنِي عَلَى أَصْحَابِي

  342. السنن الكبرى للبيهقي 13170لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا أَوْ كَاتِبًا أَوْ عَرِيفًا

  343. السنن الكبرى للبيهقي 13171لا حكم مسجّل

    وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا وَلَا جَابِيًا وَلَا عَرَّافًا

  344. السنن الكبرى للبيهقي 13172لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مَنْهَلٍ مِنَ الْمَنَاهِلِ، فَلَمَّا بَلَغَهُمُ الْإِسْلَامُ، جَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا، فَأَسْلَمُوا، وَقَسَمَ الْإِبِلَ بَيْنَهُمْ، وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، فَأَرْسَلَ ابْنَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: ائْتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَإِنَّهُ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا، فَأَسْلَمُوا، وَقَسَمُوا الْإِبِلَ بَيْنَهُمْ، وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، أَمْ هُمْ ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، أَوْ لَا، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَهُوَ عَرِيفُ الْمَاءِ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، فَقَالَ: عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا، فَأَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ ؟ قَالَ: إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُسْلِمَهَا لَهُمْ فَيُسْلِمْهَا، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَلَهُمْ إِسْلَامُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا قُوتِلُوا عَلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَهُوَ عَرِيفُ الْمَاءِ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ، فَقَالَ: الْعِرَافَةُ حَقٌّ، وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاءِ، وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ

  345. السنن الكبرى للبيهقي 13173لا حكم مسجّل

    جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ بَدْرٍ: يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَشِعَارَ الْخَزْرَجِ: يَا بَنِي عَبْدِ اللهِ، وَشِعَارَ الْأَوْسِ: يَا بَنِي عُبَيْدِ اللهِ، وَسَمَّى خَيْلَهُ يَا خَيْلَ اللهِ

  346. السنن الكبرى للبيهقي 13174لا حكم مسجّل

    جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ بَدْرٍ: يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالْأَوْسِ: بَنِي عَبْدِ اللهِ، وَالْخَزْرَجِ: بَنِي عُبَيْدِ اللهِ

  347. السنن الكبرى للبيهقي 13175لا حكم مسجّل

    كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ: يَا عَبْدَ اللهِ، وَشِعَارُ الْأَنْصَارِ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ

  348. السنن الكبرى للبيهقي 13176لا حكم مسجّل

    غَزَوْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ؓ زَمَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَانَ شِعَارُنَا: أَمِتْ أَمِتْ

  349. السنن الكبرى للبيهقي 13177لا حكم مسجّل

    إِنْ بُيِّتُّمُ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ: حم لَا يُنْصَرُونَ

  350. السنن الكبرى للبيهقي 13178لا حكم مسجّل

    إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ عَدُوَّكُمْ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ: حم لَا يُنْصَرُونَ

  351. السنن الكبرى للبيهقي 13179لا حكم مسجّل

    سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يُنَادَى فِي شِعَارِهِ: يَا حَرَامُ يَا حَرَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا حَلَالُ يَا حَلَالُ

  352. السنن الكبرى للبيهقي 13180لا حكم مسجّل

    أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ - وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرَادَ الْحَجَّ، فَرَجَّلَ أَحَدَ شِقَّيْ رَأْسِهِ، فَقَامَ غُلَامٌ لَهُ فَقَلَّدَ هَدْيَهُ، فَنَظَرَ قَيْسٌ وَقَدْ رَجَّلَ أَحَدَ شِقَّيْ رَأْسِهِ، فَإِذَا هَدْيُهُ قَدْ قُلِّدَ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يُرَجِّلْ شِقَّ رَأْسِهِ الْآخَرَ

  353. السنن الكبرى للبيهقي 13181لا حكم مسجّل

    كَانَ عَلِيٌّ ؓ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ، وَكَانَ رَمِدًا، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَ اللهُ فِي صَبَاحِهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ - أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ - غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ - أَوْ قَالَ: يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ - يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ. فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ ؓ وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوا: هَذَا عَلِيٌّ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّايَةَ، فَفَتَحَهَا اللهُ عَلَيْهِ

  354. السنن الكبرى للبيهقي 13182لا حكم مسجّل

    يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، هَاهُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ - زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ: يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ

  355. السنن الكبرى للبيهقي 13183لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لِوَاؤُهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ أَبْيَضَ

  356. السنن الكبرى للبيهقي 13184لا حكم مسجّل

    كَانَتْ رَايَاتُ - أَوْ قَالَ: رَايَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَوْدَاءَ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ

  357. السنن الكبرى للبيهقي 13185لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كَانَتْ ؟ فَقَالَ: كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ

  358. السنن الكبرى للبيهقي 13186لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَايَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَفْرَاءَ

  359. السنن الكبرى للبيهقي 13187لا حكم مسجّل

    أَوَّلُ رَايَةٍ عُقِدَ فِي الْإِسْلَامِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ

  360. السنن الكبرى للبيهقي 13188لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ ؓ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ مِنًى، فَسَأَلَهُ عَنْ إِرْخَاءِ طَرَفِ الْعِمَامَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أُحَدِّثُكَ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ بِعِلْمٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً، وَأَمَّرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ؓ عَلَيْهَا، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً، فَقَالَ: خُذْهُ بِاسْمِ اللهِ وَبَرَكَتِهِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَعَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؓ عِمَامَةٌ مِنْ كَرَابِيسَ مَصْبُوغَةٌ بِسَوَادٍ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَلَّ عِمَامَتَهُ، ثُمَّ عَمَّمَهُ بِيَدِهِ، وَأَفْضَلَ عِمَامَتَهُ مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَكَذَا فَاعْتَمَّ، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ وَأَجْمَلُ

  361. السنن الكبرى للبيهقي 13189لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ؓ عَلَى سَرِيَّةٍ، وَعَقَدَ لَهُ اللِّوَاءَ بِيَدِهِ

  362. السنن الكبرى للبيهقي 13190لا حكم مسجّل

    وَكَانَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ أَحَدَ مَنْ حَمَلَ أَحَدَ أَلْوِيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَ لِوَاءِ مُزَيْنَةَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَقَدَهَا لَهُمْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ

  363. السنن الكبرى للبيهقي 13191لا حكم مسجّل

    انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَبِلَالٌ قَائِمٌ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ، وَإِذَا رَايَاتٌ سُودٌ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: هَذَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدْ قَدِمَ

  364. السنن الكبرى للبيهقي 13192لا حكم مسجّل

    اكْتُبُوا لِي مَنْ لَفَظَ الْإِسْلَامَ مِنَ النَّاسِ. فَكُتِبَ لَهُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْتُ: أَنَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ رَجُلٍ ؟ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ مِنَّا يُصَلِّي وَحْدَهُ خَائِفًا

  365. السنن الكبرى للبيهقي 13193لا حكم مسجّل

    قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ عِنْدِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ لِي: بِمَاذَا قَدِمْتَ ؟ قُلْتُ: قَدِمْتُ بِثَمَانِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَدِمْتَ بِثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قُلْتُ: بَلْ قَدِمْتُ بِثَمَانِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ يَمَانٍ أَحْمَقُ، إِنَّمَا قَدِمْتَ بِثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَكَمْ ثَمَانُمِائَةِ أَلْفٍ ؟ فَعَدَدْتُ مِائَةَ أَلْفٍ، وَمِائَةَ أَلْفٍ، حَتَّى عَدَدْتُ ثَمَانَمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: أَطَيِّبٌ وَيْلَكَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبَاتَ عُمَرُ لَيْلَتَهُ أَرِقًا، حَتَّى إِذَا نُودِيَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا نِمْتَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: كَيْفَ يَنَامُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَقَدْ جَاءَ النَّاسُ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتِيهِمْ مِثْلُهُ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ، فَمَا يُؤْمِنُ عُمَرَ لَوْ هَلَكَ وَذَلِكَ الْمَالُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يَضَعْهُ فِي حَقِّهِ. فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ قَدْ جَاءَ النَّاسَ اللَّيْلَةَ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتِهِمْ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَأْيًا فَأَشِيرُوا عَلَيَّ، رَأَيْتُ أَنْ أَكِيلَ لِلنَّاسِ بِالْمِكْيَالِ، فَقَالُوا: لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي الْإِسْلَامِ، وَيَكْثُرُ الْمَالُ، وَلَكِنْ أَعْطِهِمْ عَلَى كِتَابٍ، فَكُلَّمَا كَثُرَ النَّاسُ وَكَثُرَ الْمَالُ أَعْطَيْتَهُمْ عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَشِيرُوا عَلَيَّ بِمَنْ أَبْدَأُ مِنْهُمْ، قَالُوا: بِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ، قَالَ: لَا وَلَكِنْ أَبْدَأُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ إِلَيْهِ، فَوَضَعَ الدِّيوَانَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: بَدَأَ بِهَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ فَأَعْطَاهُمْ جَمِيعًا، ثُمَّ أَعْطَى بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، ثُمَّ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَإِنَّمَا بَدَأَ بِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنَّهُ كَانَ أَخَا هَاشِمٍ لِأُمِّهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ فِي الدَّعْوَةِ عَبْدُ الْمَلِكِ

  366. السنن الكبرى للبيهقي 13194لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ لَمَّا دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ فَقَالَ: بِمَنْ تَرَوْنَ أَنْ أَبْدَأَ ؟ فَقِيلَ لَهُ: ابْدَأْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ بِكَ، قَالَ: بَلْ أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ بِرَسُولِ اللهِ

  367. السنن الكبرى للبيهقي 13195لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ لَمَّا دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ قَالَ: أَبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ، ثُمَّ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُعْطِيهِمْ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُسِنُّ فِي الْهَاشِمِيِّ قَدَّمَهُ عَلَى الْمُطَّلِبِيِّ، وَإِذَا كَانَ فِي الْمُطَّلِبِيِّ قَدَّمَهُ عَلَى الْهَاشِمِيِّ، فَوَضَعَ الدِّيوَانَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَعْطَاهُمْ عَطَاءَ الْقَبِيلَةِ الْوَاحِدَةِ، ثُمَّ اسْتَوَتْ لَهُ عَبْدُ شَمْسٍ وَنَوْفَلُ فِي جِذْمِ النَّسَبِ، فَقَالَ: عَبْدُ شَمْسٍ إِخْوَةُ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ نَوْفَلٍ، فَقَدَّمَهُمْ، ثُمَّ دَعَا بَنِي نَوْفَلٍ يَتْلُونَهُمْ، ثُمَّ اسْتَوَتْ لَهُ عَبْدُ الْعُزَّى وَعَبْدُ الدَّارِ، فَقَالَ فِي بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى: أَصْهَارُ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيهِمْ أَنَّهُمْ مِنَ الْمُطَيَّبِينَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُمْ حِلْفٌ مِنَ الْفُضُولِ، وَفِيهِمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ قِيلَ: ذَكَرَ سَابِقَةً فَقَدَّمَهُمْ عَلَى بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، ثُمَّ دَعَا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يَتْلُونَهُمْ، ثُمَّ انْفَرَدَتْ لَهُ زُهْرَةُ، فَدَعَاهَا تِلْوَ عَبْدِ الدَّارِ، ثُمَّ اسْتَوَتْ لَهُ تَيْمٌ وَمَخْزُومٌ، فَقَالَ فِي بَنِي تَيْمٍ: إِنَّهُمْ مِنْ حِلْفِ الْفُضُولِ وَالْمُطَيَّبِينَ، وَفِيهِمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقِيلَ ذَكَرَ سَابِقَةً، وَقِيلَ ذَكَرَ صِهْرًا، فَقَدَّمَهُمْ عَلَى مَخْزُومٍ، ثُمَّ دَعَا مَخْزُومًا يَتْلُونَهُمْ، ثُمَّ اسْتَوَتْ لَهُ سَهْمٌ وَجُمَحٌ وَعَدِيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقِيلَ لَهُ: ابْدَأْ بِعَدِيٍّ، فَقَالَ: بَلْ أُقِرُّ نَفْسِي حَيْثُ كُنْتُ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ دَخَلَ وَأَمْرُنَا وَأَمْرُ بَنِي سَهْمٍ وَاحِدٌ، وَلَكِنِ انْظُرُوا بَنِي جُمَحٍ وَسَهْمٍ، فَقِيلَ: قَدِّمْ بَنِي جُمَحٍ، ثُمَّ دَعَا بَنِي سَهْمٍ، وَكَانَ دِيوَانُ عَدِيٍّ وَسَهْمٍ مُخْتَلَطًا كَالدَّعْوَةِ الْوَاحِدَةِ، فَلَمَّا خَلُصَتْ إِلَيْهِ دَعْوَتُهُ، كَبَّرَ تَكْبِيرَةً عَالِيَةً، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَوْصَلَ إِلَيَّ حَظِّي مِنْ رَسُولِهِ، ثُمَّ دَعَا بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ

  368. السنن الكبرى للبيهقي 13196لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى بَنِي كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

  369. السنن الكبرى للبيهقي 13198لا حكم مسجّل

    لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى مِنْ خَيْبَرَ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَؤُلَاءِ إِخْوَانُكَ بَنُو هَاشِمٍ لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ، لِمَكَانِكَ الَّذِي جَعَلَكَ اللهُ بِهِ مِنْهُمْ، أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ. ثُمَّ شَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى

  370. السنن الكبرى للبيهقي 13199لا حكم مسجّل

    هَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ كَهَاتَيْنِ. وَضَمَّ أَصَابِعَهُ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، رَبَّوْنَا صِغَارًا وَحَمَلْنَاهُمْ كِبَارًا

  371. السنن الكبرى للبيهقي 13200لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ غُلَامًا حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَنْكُثَهُ، وَإِنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ

  372. السنن الكبرى للبيهقي 13201لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي

  373. السنن الكبرى للبيهقي 13202لا حكم مسجّل

    مَا شَهِدْتُ حِلْفًا إِلَّا حِلْفَ قُرَيْشٍ مِنْ حِلْفِ الْمُطَيَّبِينَ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَقَضْتُهُ

  374. السنن الكبرى للبيهقي 13203لا حكم مسجّل

    لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، وَلَوِ أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ

  375. السنن الكبرى للبيهقي 13204لا حكم مسجّل

    كَانَتْ خَدِيجَةُ ؓ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِرَسُولِ اللهِ

  376. السنن الكبرى للبيهقي 13205لا حكم مسجّل

    خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ

  377. السنن الكبرى للبيهقي 13206لا حكم مسجّل

    أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ قَالَ عُرْوَةُ: وَنُفِخَتْ نَفْخَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُخِذَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَخَرَجَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ غُلَامٌ ابْنُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَعَهُ السَّيْفُ، فَمَنْ رَآهُ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُهُ قَالَ: الْغُلَامُ مَعَهُ السَّيْفُ، حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا لَكَ يَا زُبَيْرُ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّكَ أُخِذْتَ، قَالَ: فَكُنْتَ صَانِعًا مَاذَا ؟ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ بِهِ مَنْ أَخَذَكَ، قَالَ: فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلِسَيْفِهِ، وَكَانَ أَوَّلَ سَيْفٍ سُلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ

  378. السنن الكبرى للبيهقي 13207لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَإِنَّ حَوَارِيِّي الزُّبَيْرُ

  379. السنن الكبرى للبيهقي 13208لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الزُّبَيْرُ ابْنُ عَمَّتِي وَحَوَارِيِّي مِنْ أَهْلِي. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. فَذَكَرَهُ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ. ( وَيُشْبِهُ ) أَنْ يُرِيدَ بِهَذِهِ السَّابِقَةِ صَبْرَ الزُّبَيْرِ ؓ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَمُبَايَعَتَهُمْ إِيَّاهُ عَلَى الْمَوْتِ

  380. السنن الكبرى للبيهقي 13209لا حكم مسجّل

    قَالَتْ لِي عَائِشَةُ ؓ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ أَبَاكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

  381. السنن الكبرى للبيهقي 13210لا حكم مسجّل

    يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ أَبَوَاكَ - تَعْنِي الزُّبَيْرَ وَأَبَا بَكْرٍ ؓ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، قَالَتْ: لَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أُحُدٍ، وَأَصَابَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ مَا أَصَابَهُمْ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا، فَقَالَ: مَنْ يَنْتَدِبُ لِهَؤُلَاءِ فِي آثَارِهِمْ حَتَّى يَعْلَمُوا أَنَّ بِنَا قُوَّةً، قَالَ: فَانْتَدَبَ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ فِي سَبْعِينَ، فَخَرَجُوا فِي آثَارِ الْقَوْمِ، فَسَمِعُوا بِهِمْ، وَانْصَرَفُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ، قَالَتْ: لَمْ يَلْقَوْا عَدُوًّا

  382. السنن الكبرى للبيهقي 13212لا حكم مسجّل

    جَاءَ سَعْدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ وُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ

  383. السنن الكبرى للبيهقي 13215لا حكم مسجّل

    لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ

  384. السنن الكبرى للبيهقي 13216لا حكم مسجّل

    فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ ؟ قَالَ: أُدْعَى نَبِيًّا. فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ ؟ قَالَ: أَرْسَلَنِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ ؟ فَقَالَ: أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْئًا. قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: حُرٌّ وَعَبْدٌ، قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ

  385. السنن الكبرى للبيهقي 13217لا حكم مسجّل

    سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّانَ: إِذَا تَذَكَّرْتَ شَجْوًا مِنْ أَخِي ثِقَةٍ فَاذْكُرْ أَخَاكَ أَبَا بَكْرٍ بِمَا فَعَلَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ أَوْفَاهَا وَأَعْدَلَهَا بَعْدَ النَّبِيِّ وَأَوْلَاهَا بِمَا حَمَلَا وَالتَّالِيَ الثَّانِيَ الْمَحْمُودُ مَشْهَدُهُ وَأَوَّلَ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا عَاشَ حَمِيدًا لِأَمْرِ اللهِ مُتَّبِعًا بِهَدْيِ صَاحِبِهِ الْمَاضِي وَمَا انْتَقَلَا

  386. السنن الكبرى للبيهقي 13219لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ قَدْ شُلَّتْ

  387. السنن الكبرى للبيهقي 13220لا حكم مسجّل

    قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ ذَهَبَ لِيَنْهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَنْهَضَ إِلَيْهَا، فَجَلَسَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ تَحْتَهُ، فَنَهَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى اسْتَوَى عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوْجَبَ طَلْحَةُ

  388. السنن الكبرى للبيهقي 13221لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ فَقَالَ: عَائِشَةُ. فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ، قَالَ: أَبُوهَا. فَقُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَعَدَّ رِجَالًا

  389. السنن الكبرى للبيهقي 13223لا حكم مسجّل

    اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً

  390. السنن الكبرى للبيهقي 13224لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدُآبَاذِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ. فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ

  391. السنن الكبرى للبيهقي 13225لا حكم مسجّل

    مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ

  392. السنن الكبرى للبيهقي 13226لا حكم مسجّل

    إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَنَا - أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ - أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ

  393. السنن الكبرى للبيهقي 13227لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الصَّفَا، فَجَعَلَ يُنَادِي: يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ، يَا بَنِي فُلَانٍ - لِبُطُونِ قُرَيْشٍ - حَتَّى اجْتَمَعُوا

  394. السنن الكبرى للبيهقي 13228لا حكم مسجّل

    مَرَّ أَبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ ؓ بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ، وَهُمْ يَبْكُونَ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُمْ ؟ قَالُوا: مَجْلِسُنَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ ؓ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَخَرَجَ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِحَاشِيَةِ ثَوْبٍ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَلَمْ يَصْعَدْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ؛ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ

  395. السنن الكبرى للبيهقي 13229لا حكم مسجّل

    خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَبَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ، قَالَ: فَقِيلَ: فَضَّلَ عَلَيْنَا قَالَ: فَقِيلَ: قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ

  396. السنن الكبرى للبيهقي 13230لا حكم مسجّل

    خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي خُرُوجِهِ وَرُجُوعِهِ، قَالَ: حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: هَذِهِ طَابَةُ، وَهَذَا أُحُدٌ، وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ. فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ دُورَ الْأَنْصَارِ، فَجَعَلَنَا آخِرَهَا دَارًا، فَأَدْرَكَ سَعْدٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَيَّرْتَ دُورَ الْأَنْصَارِ، فَجَعَلْتَنَا آخِرَهَا، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ

  397. السنن الكبرى للبيهقي 13231لا حكم مسجّل

    مَنْ سَبَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْفَيْءِ حَقٌّ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا الْآيَةَ. هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ الْآيَةَ. هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ قَالَ مَالِكٌ: فَاسْتَثْنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ الْآيَةَ. فَالْفَيْءُ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ، فَمَنْ سَبَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْفَيْءِ