دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13110

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ، فَقِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، لَوْ فَضَّلْتَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ. فَقَالَ: أَشْتَرِي مِنْهُمْ شِرًى، فَأَمَّا هَذَا الْمَعَاشُ فَالْأُسْوَةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَثَرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.