دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13226

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو، أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَ خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ ؓ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَنَا - أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ - أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.