السنن الكبرى للبيهقي 13150
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، زَادَ فِيهِ:
فَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا، وَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ، فَدَعَانِي فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ، وَكَانَ لِي أَهْلٌ، ثُمَّ دَعَا عَمَّارًا فَأَعْطَاهُ حَظًّا وَاحِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.