دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13150

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، زَادَ فِيهِ:

فَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا، وَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ، فَدَعَانِي فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ، وَكَانَ لِي أَهْلٌ، ثُمَّ دَعَا عَمَّارًا فَأَعْطَاهُ حَظًّا وَاحِدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.