دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13100

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ - أَوْ قَالَ ابْنُ أَبِي شُعَيْبٍ - عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ

أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَفَرَضَ لَهَا فِي الْعَطَاءِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، وَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكَلَ الطَّعَامَ وَعَضَّ عَلَى الْكِسْرَةِ بِأَحَقَّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ الْمَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ الثَّدْيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.