السنن الكبرى للبيهقي 13106
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ ؓ السَّنَةَ الْأُولَى، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ، فَأَصَابَ كُلَّ إِنْسَانٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قَسَمَ السَّنَةَ الثَّانِيَةَ، فَأَصَابَهُمْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَفَضَلَتْ عِنْدَهُ دُرَيْهِمَاتٌ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ فَضَلَ مِنْ هَذَا الْمَالِ دُرَيْهِمَاتٌ، وَلَكُمْ خَدَمٌ يُعَالِجُونَ لَكُمْ وَيَعْمَلُونَ أَعْمَالَكُمْ، فَإِنْ شِئْتُمْ رَضَخْنَا لَهُمْ، فَقَالُوا: افْعَلْ، فَأَعْطَاهُمْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمت 13 هـ
- عنثقة مخضرمت 80 هـ ، وقيل : بعد 60 هـ
- عنثقة عالم ، وكان يرسلت 135 هـ أو 136 هـ
- عنضعيف ، أسن واختلطت 170هـ
- حدثناصدوق يخطئت 199 هـ
- حدثناضعيف ، وسماعه للسيرة صحيحت 270 هـ أو 271 هـ أو 272 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com