دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12846

باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلٍ التَّيْمِيُّ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَاهُ جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ، وَخَمَّسَ مَالَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.