دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13091

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ، زَادَ:

ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ وَلِيَهَا عُمَرُ بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.