دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13221

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ وَأَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَتَكِيُّ قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ فَقَالَ: عَائِشَةُ. فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ، قَالَ: أَبُوهَا. فَقُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَعَدَّ رِجَالًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.