السنن الكبرى للبيهقي 13164
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، ثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُطَيْرٌ
أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالسُّوَيْدَاءِ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ قَدْ جَاءَ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ دَوَاءً أَوْ حُضُضًا، فَقَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.