دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13111

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) يُونُسُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ:

قَسَمَ أَبُو بَكْرٍ ؓ أَوَّلَ مَا قَسَمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: فَضِّلِ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينِ وَأَهْلَ السَّابِقَةِ، فَقَالَ: أَشْتَرِي مِنْهُمْ سَابِقَتَهُمْ، فَقَسَمَ فَسَوَّى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.