السنن الكبرى للبيهقي 13111
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) يُونُسُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ:
قَسَمَ أَبُو بَكْرٍ ؓ أَوَّلَ مَا قَسَمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: فَضِّلِ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينِ وَأَهْلَ السَّابِقَةِ، فَقَالَ: أَشْتَرِي مِنْهُمْ سَابِقَتَهُمْ، فَقَسَمَ فَسَوَّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.