السنن الكبرى للبيهقي 13099
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ قَالَ:
سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ؓ عَنِ الْمَوْلُودِ، فَقَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.