دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13099

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ قَالَ:

سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ؓ عَنِ الْمَوْلُودِ، فَقَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.