دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13191

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَوْذَبٍ الْوَاسِطِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَشَدِ بْنِ خُثَيْمٍ الْكُوفِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ قَالَ: قَالَ الْحَارِثُ بْنُ حَسَّانَ الْبَكْرِيُّ:

انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَبِلَالٌ قَائِمٌ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ، وَإِذَا رَايَاتٌ سُودٌ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: هَذَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدْ قَدِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.