دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12965

جماع أبواب تفريق القسم

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ( حَ وَأَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:

أَسَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، فَأَوْثَقُوهُ، فَطَرَحُوهُ فِي الْحَرَّةِ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ - أَوْ قَالَ: أَتَى عَلَيْهِ عَلَى حِمَارٍ وَتَحْتَهُ قَطِيفَةٌ - فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ: فِيمَا أُخِذْتُ ؟ قَالَ: أُخِذْتَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ. وَكَانَتْ ثَقِيفُ قَدْ أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، قَالَ: لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ، قَالَ: وَتَرَكَهُ وَمَضَى، قَالَ: فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَرَجَعَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَشْبِعْنِي، وَحَسِبَهُ قَالَ: إِنِّي عَطْشَانٌ فَاسْقِنِي، قَالَ: هَذِهِ حَاجَتُكَ. فَفَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.