دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13124

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ:

كُنَّا يَوْمًا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ أَعْرَابِيَّةٌ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا ابْنَةُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ، شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ: نَسَبٌ قَرِيبٌ، قَالَتْ: تَرَكْتُ بَنِيَّ، وَمَا يُنْضِجُ أَكْبَرُهُمُ الْكُرَاعَ، فَأَمَرَ لَهَا عُمَرُ ؓ بِجَمَلٍ مُوقَرٍ طَعَامًا وَكِسْوَةً، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكْثَرْتَ لَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: شَهِدَ أَبُوهَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَعَلَّهُ قَدْ شَهِدَ فَتْحَ مَدِينَةِ كَذَا، وَفَتْحَ مَدِينَةِ كَذَا، فَحَظُّهُ فِيهَا، وَنَحْنُ نَجْبِيهَا، أَفَلَا أُعْطِيهَا مِنْ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.