دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13208

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

13208 - ( وَرَوَاهُ ) هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الزُّبَيْرُ ابْنُ عَمَّتِي وَحَوَارِيِّي مِنْ أَهْلِي. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. فَذَكَرَهُ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ. ( وَيُشْبِهُ ) أَنْ يُرِيدَ بِهَذِهِ السَّابِقَةِ صَبْرَ الزُّبَيْرِ ؓ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَمُبَايَعَتَهُمْ إِيَّاهُ عَلَى الْمَوْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.