السنن الكبرى للبيهقي 12932
جماع أبواب الأنفال
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ( حَ وَأَخْبَرَنِي ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ، أَظُنُّهُ قَالَ: فِي الثُّلُثِ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ. وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحٍ: كَانَ يُنَفِّلُ إِذَا فَصَلَ فِي الْغَزْوَةِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَيُنَفِّلُ إِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.