السنن الكبرى للبيهقي 12870
باب بيان مصرف خمس الخمس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ:
جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ فَقَالَتْ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْتَ وَرِثْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمْ أَهْلُهُ ؟ قَالَ: لَا بَلْ أَهْلُهُ. قَالَتْ: فَمَا بَالُ الْخُمُسِ ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِيًّا طُعْمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ، كَانَتْ لِلَّذِي يَلِي بَعْدَهُ، فَلَمَّا وَلِيتُ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، قَالَتْ: أَنْتَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْلَمُ، ثُمَّ رَجَعَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.