السنن الكبرى للبيهقي 13141
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، ثَنَا الْمُعَافَى، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمت 13 هـ
- عنثقة جليلت 75 هـ ، وقيل : 80 هـ ، وقيل : بعدها
- عنثقة ثبت ، عابدت 130 هـ
- حدثناثقة جليلت 157 هـ ، وقيل : 151 هـ ، وقيل : 155 هـ ، وقيل : 156 هـ
- حدثناثقة عابد فقيهت 184 هـ ، أو : 185 هـ ، أو : 186 هـ ، قال : رباح بن الجراح : 159 هـ ، أو : 166هـ ، وفى التهذيب قال بن قانع : 204 هـ
- حدثنامقبولت 240هـ ، أو 246هـ
- حدثناثقة ، حافظ , مصنف السنن وغيرها ، من كبار العلماءت 275 هـ
- أنات 346 هـ
- أخبرنات 403 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com