دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13113

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الدَّغْشِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ قُرَيْرٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

أَتَتْ عَلِيًّا امْرَأَتَانِ تَسْأَلَانِهِ - عَرَبِيَّةٌ وَمَوْلَاةٌ لَهَا - فَأَمَرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِكُرٍّ مِنْ طَعَامٍ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَأَخَذَتِ الْمَوْلَاةُ الَّذِي أُعْطِيَتْ وَذَهَبَتْ، وَقَالَتِ الْعَرَبِيَّةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تُعْطِينِي مِثْلَ الَّذِي أَعْطَيْتَ هَذِهِ، وَأَنَا عَرَبِيَّةٌ وَهِيَ مَوْلَاةٌ ؟ قَالَ لَهَا عَلِيٌّ ؓ: إِنِّي نَظَرْتُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَمْ أَرَ فِيهِ فَضْلًا لِوَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَى وَلَدِ إِسْحَاقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.