دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13165

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ، أَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَمَرَ النَّاسَ وَنَهَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ. قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ فِيمَا بَيْنَهَا، وَعَادَ الْعَطَاءُ رُشَاءً فَدَعُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.