السنن الكبرى للبيهقي 13165
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ، أَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَمَرَ النَّاسَ وَنَهَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ. قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ فِيمَا بَيْنَهَا، وَعَادَ الْعَطَاءُ رُشَاءً فَدَعُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.