السنن الكبرى للبيهقي 13047
جماع أبواب تفريق القسم
اعرض الإسناد
13047 - ( وَرَوَاهُ ) رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ:
فَاسْتَأْذَنَ النَّاسَ أَنْ يَقْسِمَ لَنَا مِنَ الْغَنَائِمِ، فَأَذِنُوا لَهُ، فَقَسَمَ لَنَا. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ. فَذَكَرَهُ. الرِّوَايَاتُ فِي قُدُومِهِ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ أَصَحُّ، ثُمَّ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى أَنَّهُ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ، أَرَادَ قِسْمَةَ مَنْ شَهِدَهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَشْرَكَهُمْ فِي سُهْمَانِهِمْ بِرِضَاهُمْ، كَمَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. ):
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.