دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13152

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُورٌ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا يَوْمًا وَعُرْوَةُ عَلَى عَائِشَةَ ؓ فَقَالَتْ:

لَوْ رَأَيْتُمَا نَبِيَّ اللهِ ﷺ فِي مَرْضَةٍ مَرِضَهَا، وَكَانَتْ لَهُ عِنْدِي سِتَّةُ دَنَانِيرَ - قَالَ مُوسَى بْنُ جُبَيْرٍ: أَوْ سَبْعَةٌ - فَأَمَرَنِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنْ أُفَرِّقَهَا، فَشَغَلَنِي وَجَعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى عَافَاهُ اللهُ، ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا فَقَالَ: أَكُنْتِ فَرَّقْتِ السِّتَّةَ أَوِ السَّبْعَةَ. قَالَتْ: لَا وَاللهِ شَغَلَنِي وَجَعُكَ، قَالَتْ: فَدَعَا بِهَا ثُمَّ فَرَّقَهَا، فَقَالَ: مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللهِ لَوْ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ عِنْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.