دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13119

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّهُ قَدِمَ إِلَى عُمَرَ ؓ مِنَ الْبَحْرَيْنِ قَالَ: وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعِشَاءَ، فَلَمَّا رَآنِي سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا قَدِمْتَ بِهِ ؟ فَقُلْتُ: قَدِمْتُ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: أَتَدْرِي مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدِمْتُ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ: إِنَّكَ نَاعِسٌ، ارْجِعْ إِلَى بَيْتِكَ، فَنَمْ ثُمَّ اغْدُ عَلَيَّ، قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: مَا جِئْتَ بِهِ ؟ قُلْتُ: خَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: طَيِّبٌ، قُلْتُ: نَعَمْ، لَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: فَقَالَ لِلنَّاسِ: إِنَّهُ قَدْ قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ كَثِيرٌ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَكِيلَهُ لَكُمْ كَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ الْأَعَاجِمَ يُدَوِّنُونَ دِيوَانًا، يُعْطُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ قَالَ: فَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ خَمْسَةِ آلَافٍ، وَلِلْأَنْصَارِ فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ أَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.