دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13098

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

أَنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.