السنن الكبرى للبيهقي 13098
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.