دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13160

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ:

قَسَمَ عُمَرُ ؓ يَوْمًا مَالًا، فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا أَحْمَقَكُمْ ! لَوْ كَانَ هَذَا لِي مَا أَعْطَيْتُكُمْ دِرْهَمًا وَاحِدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.