السنن الكبرى للبيهقي 13126
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا، قَالَ:
ثُمَّ تَلَا إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ: هَذِهِ لِهَؤُلَاءِ ثُمَّ تَلَا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا لِهَؤُلَاءِ ثُمَّ تَلَا مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ثُمَّ قَرَأَ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ثُمَّ قَالَ: هَؤُلَاءِ الْمُهَاجِرُونَ، ثُمَّ تَلَا وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ، قَالَ: وَقَالَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ: فَهَذِهِ اسْتَوْعَبَتِ النَّاسَ، وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ، إِلَّا مَا تَمْلِكُونَ مِنْ رَقِيقِكُمْ، فَإِنْ أَعِشْ إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا سَيَأْتِيهِ حَقُّهُ، حَتَّى الرَّاعِي بِسُرَّ وَحِمْيَرَ، يَأْتِيهِ حَقُّهُ، وَلَمْ يَعْرَقْ فِيهِ جَبِينُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.