دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13180

جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ ثَعْلَبَةَ بْنَ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيَّ أَخْبَرَهُ

أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ - وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرَادَ الْحَجَّ، فَرَجَّلَ أَحَدَ شِقَّيْ رَأْسِهِ، فَقَامَ غُلَامٌ لَهُ فَقَلَّدَ هَدْيَهُ، فَنَظَرَ قَيْسٌ وَقَدْ رَجَّلَ أَحَدَ شِقَّيْ رَأْسِهِ، فَإِذَا هَدْيُهُ قَدْ قُلِّدَ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يُرَجِّلْ شِقَّ رَأْسِهِ الْآخَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.