السنن الكبرى للبيهقي 12869
باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ( حَ قَالَ: وَأَنَا ) أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَا: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْآخَرِ قَالَ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَدِمَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، قَالَ: فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قُدِمَ بِمَالِ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: مَنْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَقُمْ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ؓ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَدَنِي إِذَا قَدِمَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، قَالَ: فَخُذْ، فَحَثَوْتُ، فَقَالَ: عُدَّهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ، قَالَ: فَخُذْ بِعَدَدِهَا مَرَّتَيْنِ. زَادَ فِيهِ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: أَتَيْتُهُ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ مَرَّةً، فَسَأَلْتُهُ، فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّانِيَةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَلَمْ يُعْطِنِي، فَقُلْتُ: قَدْ سَأَلْتُكَ مَرَّتَيْنِ، فَلَمْ تُعْطِنِي، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَنِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ، قَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي مَرَّةً إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَكَ، فَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.