السنن الكبرى للبيهقي 12927
جماع أبواب الأنفال
اعرض الإسناد
( وَبِإِسْنَادِهِ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَفَّلَ فِي مَبْدَئِهِ الرُّبُعَ، فَلَمَّا قَفَلَ نَفَّلَ الثُّلُثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.