السنن الكبرى للبيهقي 13034
جماع أبواب تفريق القسم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، ثَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ:
وَأُخْرَى مَا تَقُولُونَهَا، الرَّجُلُ يَخْرُجُ فَيُقَاتِلُ فَيَقُولُونَ: اسْتُشْهِدَ فُلَانٌ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ قَدْ مَلَأَ عَجُزَ دَابَّتِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ لِلتِّجَارَةِ، فَلَا تَقُولُوا ذَلِكَ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.