السنن الكبرى للبيهقي 13121
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ، وَالْأَنْصَارَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَكَانَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيُّ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ الْأَسَدِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ لَيْسَ مِنْ هَؤُلَاءِ إِنَّهُ وَإِنَّهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ لِي حَقٌّ فَأَعْطِنِيهِ، وَإِلَّا فَلَا تُعْطِنِي، فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ عَوْفٍ: اكْتُبْهُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ، وَاكْتُبْنِي عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا أُرِيدُ هَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَا أَجْتَمِعُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.