السنن الكبرى للبيهقي 12859
باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَتَكِيُّ بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَمَّا مَرِضَتْ فَاطِمَةُ ؓ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: يَا فَاطِمَةُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكِ، فَقَالَتْ: أَتُحِبُّ أَنْ آذَنَ لَهُ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَتْ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَتَرَضَّاهَا، وَقَالَ: وَاللهِ مَا تَرَكْتُ الدَّارَ وَالْمَالَ وَالْأَهْلَ وَالْعَشِيرَةَ إِلَّا لِابْتِغَاءِ مَرْضَاةِ اللهِ وَمَرْضَاةِ رَسُولِهِ وَمَرْضَاتِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، ثُمَّ تَرَضَّاهَا حَتَّى رَضِيَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
هذا قوي جيد
في سنن البيهقي الكبرى, ص 12859 - البيهقي
هذا مرسل حسن بإسناد صحيح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 12859 - ابن حجر
هو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 12859
الرواة
- في حكم العنعنةبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سيدة نساء هذه الأمةت 11هـ
- عنثقة ، مشهور ، فقيه فاضلت 103 هـ قاله الهيثم بن عدي ، ويحيى بن بكير ، يحيى بن معين ، 104 هـ قاله يحيى بن معين ، وإسماعيل بن مجالد ، وأبو نعيم ، ومحمد بن عمران البجلي ، وعمر بن شبيب المسلي ، وعبد الله بن إدريس ، 105هـ قاله إسحاق بن يحيى ، محمد بن عبد الله بن نمير ، أو : 106 هـ قاله علي ابن المديني ، وعمرو بن علي ، 107 هـ قاله علي ابن المديني ، أو : 109 هـ قاله ابن حبان ، 110 هـ قاله علي بن عبد الله التميمي
- عنثقة ثبتت 136 هـ ، أو 145هـ ، أو 146 هـ ، أو 148 هـ
- حدثناثقةت 200 هـ ، وقال أبو حاتم ابن حبان البستي في كتاب « الثقات » لما ذكره فيهم : مات سنة 180 هـ
- حدثناثقة حافظت 220 هـ ، أو 221 هـ ، وقيل : 222 هـ
- حدثناثقة عارفت 268 هـ ، أو 272 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com